|
الجواب:
كلّما تمّت الشرائط غير مراعاة المسافة الشرعية وحصل التزاحم بين
الصلاتين فاُقيمتا دون المسافة وتزامنتا ولو في جزء من الصلاة أو
الخطبة فحينئذٍ لا نفتي بصحة الصلاتين إلّا إذا حكم الحاكم الشرعي
ببطلان احدى الصلاتين، فحينئذ تبطل هذه الصلاة المحكوم ببطلانها وتصح
الاُخرى، وقد حكمنا ببطلان الصلاة المزاحمة للصلاة التي ترجع في
شرعيتها إلينا، وهذا راجع إلى باب الولاية.
ورأينا نحن في صلاة
الجمعة هي أنّها واجبة وجوباً تخييرياً إلّا إذا اُقيمت في ظلّ حكومة
إسلامية وبنصب من قبل الوليّ الفقيه في تلك الحكومة فعندئذ يجب الحضور
فيها وجوباً تعيينياً.
|