|
السؤال 1: لو أدّى شخص خمس عشرة آلاف ريال إذن عنده ثمانية آلاف ريال يكتبها له الوكيل بأنّها رأس ماله المخمس للسنة القادمة، فهل يستثني هذه الأموال في السنة القادمة حتّى لو تصرّف بها أو لا؟ |
|
الجواب: لو تصرّف بها فإنّه يمكنه أن يستثني مقدار ما تصرّف به منها من أرباحه الحاصلة في السنة القادمة مادام أنّ له سنة واحدة لكلّ أمواله. أمّا لو فرض لكلّ مال سنته الخاصّة به فلا يبقى معنى لهذا الاستثناء. |
|
السؤال 2:
1- أنا موظف في مملكة البحرين من الدرجة الاُولى، واُعتَبَر من الأغنياء، ولديّ رأس سنة خمسيّة فأهدى لي الملك مبلغاً ومقداره أربعون ألف دينار, فهل يجب عليّ تخميس هذا المبلغ؟ |
|
الجواب:
1- نعم إذا حال عليه الحول. |
|
السؤال 3:
1- لو تبيّن لي بعد مدّة من إخراج الخمس أنّني قد دفعت مبلغاً أكثر من المقدار الواجب فكيف اُعالج الأمر؟ |
|
الجواب:
1- يجوز لك استرجاعه ممّن دفعته إليه إن لم يكن قد أكله، أمّا لو كان قد أكله فلا ضمان عليه؛ لأنّك أنت السبب في إيقاعه في الخطأ بإتلافه المال. |
|
السؤال 4:
إذا اشتريتُ أثاثاً وبيتاً لغرض السكن قبل ثلاث سنوات، ولم أسكن فيه سنة كاملة فتعلّق به حقّ الخمس، فهنا سؤالان: |
|
الجواب: إذا لم تسكن البيت ولم تستعمل الأثاث يجب عليك إخراج خمس قيمة ذلك الفعلية، وكذلك الترميمات التي مضى عليها الحول. |
|
السؤال 5:
1- لو اشتريت مجوهرات ذهبية لغرض أن تستخدمها زوجتي وتبقى ملكيّتها لي، فلو حلّ تأريخ وجوب إخراج الخمس الخاصّ بي هل يجب عليّ أن اُخمس تلك المجوهرات؟ |
|
الجواب:
1- لو كانت زوجتك بحاجة إلى لبس هذه المجوهرات عرفاً وكان من شأنك القيام بذلك وتأمين هذه الحاجة لها، فلا يجب عليك التخميس مادام الحال كذلك. |
|
السؤال 6:
1- لو كان لي مبلغ غير مخمس من المال بذمة شخص كدين منذ أكثر من سنة، فتمكن من أدائه أو أداء القسم الأكبر منه وعزله لي عنده، ثم استأذنني في أن يتصرف به لحاجته فوافقت أن اُقرضه إيّاه، فهل يجب عليّ إخراج خمس مقدار ذلك المبلغ أو اُخمسه فور استلامي الفعلي له؟ |
|
الجواب:
1- لو كان من شأنك الإقراض أي يعتبر من مؤونتك، فالخمس يكون من بعد استلامك له ومضيّ سنة خمسك. |
|
السؤال 7: والدي متوفّى وهو مخمس وقد ترك لي بعض المال لغرض الزواج، وقد مرّت سنتي الخمسيّة ولم اُوفق للزواج رغم محاولتي لذلك، فهل يجب تخميس المال رغم أنّه هدية؟ وإن كان الواجب تخميسه فمن أين لي تعويضه علماً بأنّي موظف ودخلي محدود؟ |
|
الجواب: لا خمس في الارث المخمّس من قبل المرحوم. أمّا لو وهب لك شيئاً في حال حياته فمضى عليه الحول ولم يصبح من مؤونة سنتك فقد تعلق به الخمس. |
|
السؤال 8:
1- أنا طالب في كلّية الطب ومن عائلة غير مخمسة ولكن لديّ سنتي الخمسيّة المنفصلة، فهل يجب في مصروفي الذي آخذه منهم الخمس علماً بأنّي أسكن وأدرس بعيداً عن أهلي، والمبلغ الذي آخذه قد يكفي وقد لايكفي؟ |
|
الجواب:
1- ما يبقى لديك حتى يحول عليه الحول ولم تصرفه، تخمّسه. |
|
السؤال 9: إذا وهبت شخصاً شيئاً مخمّساً من ممتلكاتي فهل يجوز لي استثناء مقدار قيمة ذلك الشيء المخمس من أرباح السنة الحاليّة قبل التخميس؟ |
|
الجواب: يجوز ذلك لو كانت الهبة تعتبر من مؤونتك ومن شأنك عرفاً وكانت لديك رأس سنة واحد لكلّ الأموال. |
|
السؤال 10: أنا أعمل في شركة، والشركة تضع راتبي مباشرة في البنك، هل عليه خمس إن حال عليه الحول؛ إذ سمعت من بعض الإخوان أنّه إذا لم أستلم الراتب مباشرة بيدي ليس عليه خمس؟ |
|
الجواب: ما يدخل في حسابك ويكون تحت اختيارك يجب فيه الخمس لو حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة. |
|
السؤال 11: إذا كان للمكلف سنة خمسيّة ورزقه الله مبلغاً من المال خلال هذه السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا المبلغ بالذات سنة خمسيّة خاصّة بمعنى: أن يخرج خمس هذا المبلغ بعد حلول الحول عليه بمعزل عن السنة الخمسيّة؟ |
|
الجواب: يجوز له ذلك بشرط أن لا يستثني من ذلك المال رأس مال مخمس ولا ديناً صرفه قبل تحصيل المال المذكور. |
|
السؤال 12: كنت أملك سيارة اُجرة ـ تاكسي ـ وأجريت عليها أحكام الخمس ثمّ بعتها، والسؤال هو: هل يجب عليّ أن اُخمس مبلغ السيارة؟ وإذا كان الجواب نعم فهل يكون عند رأس سنتي الخمسيّة أو عند مرور سنة على تأريخ البيع؟ |
|
الجواب: الخمس يتعلق بالربح الحاصل من البيع لو كان، والتخميس يكون على ذاك الربح لو لم يصرف في المؤونة حتى تحول السنة الخمسيّة. |
|
السؤال 13: قمت بتخميس ما لديّ من مال، وبعد الخمس بفترة اشتريت قطعة أرض صغيرة لبناء منزل عليها سكناً لي ولعائلتي، فجاء وقت الخمس للسنة الجديدة وأنا لاأزال في البناء ولا أملك من المال إلّا ما سوف اُتمّم به بناء المنزل، فكيف يكون الخمس في هذه الحالة؟ |
|
الجواب: لو كان بناء البيت بالمال المخمس فلا خمس عليك بلحاظه في السنة الجديدة. |
|
السؤال 14: هل يجوز تخميس تركة الوالد المتوفي لإبراء ذمته إذا كان لديه أبناء قصّر؟ |
|
الجواب: لو حال الحول على أرباحه في حياته ولم يخمسها وجب إخراج الخمس منها أوّلاً، ولا علاقة للمسألة بكون بعض أبنائه قصّراً. |
|
السؤال 15: أحد الاُخوة يدّخر كلّ شهر مبلغاً ماليّاً قدره مئة دولار، وبدأ من أوّل رمضان، هل عندما يحلّ رمضان القادم إن شاء الله يخمس كلّ المبلغ والذي قدره إن شاء الله 1200 دولار أو يخمس مئة دولار فقط؛ لأنّه مرّ عليها حول والبقيّة لم يمرّ عليها حول؟ |
|
الجواب: لو جعل لكلّ مبلغ يحصل عليه سنة خاصّة به، خمّس ذلك المبلغ عند حلول حوله لو لم يصرفه في مؤونته، ولو كان قد وضع سنة خمسية لكلّ ما يحصل عليه وجب تخميس كلّ ما حصل عليه عند حلول رأس السنة لو لم يصرفه في المؤونة، فهاتان طريقتان للتخميس يكون المكلف مخيّراً بينهما ولكلّ واحدة منهما بعض المزايا على الاُخرى. |
|
السؤال 16: عليّ بعض الديون والكفّارات للإفطار متعمداً في شهر رمضان، فهل أدفعها بعد أن اُخمس أموالي أو يجوز ذلك قبل التخميس؟ |
|
الجواب: يدفع الدين والكفّارة بمال لم يتعلّق به الخمس أو بمال خمّسه. |
|
السؤال 17: إذا كان الوالد لا يخمس وقام بتزويج ولده، ودَفَع نفقات الزواج علماً بأنّ الولد له رأس سنة خمسية، فهل يجب على الولد تخميس ما دفعه والده من نفقات الزواج؟ |
|
الجواب: لا يجب على الولد ذلك. |
|
السؤال 18: هل يجب الخمس في الهدية والهبة وفي المصروف الذي أتلّقاه من قبل أبي؟ |
|
الجواب: لو حال على ذلك الحول ولم يصرف في المؤونة يجب فيه الخمس. |
|
السؤال 19: هل الأرض التي سوف يتخذها الشخص دار سكن عليها خمس؟ |
|
الجواب: لو لم تكن الأرض عامرة بالبناء و غيره لايجب تخميسها، لأنّه لايعدّ مالكاً لها، نعم لو اشتراها بمال غير مخمس ومضى الحول قبل سكنه فيه وجب عليه تخميس ذلك المال. أمّا لو كانت عامرة و مضى عليها الحول قبل الدخول في المؤونة وجب فيها التخميس. |
|
السؤال 20: ما يدفعه الإنسان لشركات التأمين على الحياة هل يعتبر إدخاراً يجب فيه الخمس أو أنّه يعتبر من النفقات التي لا خمس فيها؟ |
|
الجواب: لا يبعد عدم وجوب الخمس فيما يدفع من أقساط التأمين. |
|
السؤال 21: ما حكم المال الموروث المودع في البنك بعد أن مضى عليه أعوام وما حكم ما استعمله بعد مضيّ عامين عليه، هل يجب تخميسه؟ وما حكم ما بقي منه؟ |
|
الجواب: إن كان مال الارث قد تعلق به الخمس قبل وفاة المورّث وجب تخميسه و إلّا فلا. |
|
السؤال 22: هل يتعلق الخمس بأموال الصبي؟ |
|
الجواب: الظاهر أنّه لا خمس في أموال الصبي. |
|
السؤال 23:
يكون يوم سنتي الخمسيّة في يوم 1/1 من كلّ سنة هجرية ففي السنة الاُولى
بلغ رأس مالي (100.000) ريال سعودي، فكان الخمس فيها (20.000) ريال سعودي، فيكون رأس المال المخمس (80.000) ريال سعودي. |
|
الجواب: لايجب عليك إلّا تخميس الزائد على رأس المال المخمس أي (000 / 10 ريال) في جميع الصور. |
|
السؤال 24:
1- إذا اجتمع عند زيد خمسون الف دولار من الأرباح، وحال الحول عليها عنده ثمّ اشترى بها داراً للسكنى وسكن فيها، فإذا أراد إخراج الخمس من الخمسين الف المذكورة ولكن من الأرباح التي سيحصل عليهاخلال السنوات الآتية هل يجب تخميس الأرباح أوّلاً ثمّ تسديد الخمس، أو يجوز له تسديد الخمس من الأرباح بلا تخميس؟ |
|
الجواب:
1- يجب تخميس المبلغ أوّلاً ثم يخمس الأرباح بمرور الحول عليها أو مجيء رأس السنة إن كان عنده رأس سنة خمسية. |
|
السؤال 25:
1- ما حكم الهدية من شخص لايخمس؟ |
|
الجواب:
1- عليه الوزر ولك المهنأ. |
|
السؤال 26: أمتلك في منزلي مجموعة حاجيات كالتلفزيون وغرفة النوم والثلاجة وغيرها ولكن جميعها ضمن مؤونتي والاستخدام فيها جارٍ فهل تدخل صمن التخميس أو لا؟ |
|
الجواب: لايجب الخمس فيما يدخل في المؤونة من قبل مرور السنة على امتلاكه. |
|
السؤال 27: الملابس التي مرّ عليها أكثر من سنة ولم تلبس لأسباب تتعلق بجوّ البلد الذي أسكن فيه من ناحية الحرّ والبرد، هل يجب فيها الخمس؟ وهل تجوز الصلاة فيها إذا لم تخمس؟ |
|
الجواب: إذا عدّت من المؤونة السنوية لم يجب تخميسها وجازت الصلاة فيها وإلّا وجب تخميسها. |
|
السؤال 28:
1- إذا حصل زيد على أرض موات من الدولة أو من أبيه وبقيت عنده سنة كاملة دون أن يقوم بإحيائها هل يجب عليه الخمس فيها علماً بأنّ الأرض المذكورة توجد لها ورقة من الدولة تثبت أنّها له؟ |
|
الجواب:
1- لايجب إلّا إذا ملكها بالإحياء وبقيت سنة خارج حدود المؤونة. |
|
السؤال 29: لو كان رأس المال المخمس عندي في السنة السابقة مثلاً 30000 ريال، وصرفت هذا المبلغ المفترض قبل أن يحول الحول عليه ثمّ استطعت قبل أن ياتي وقت الخمس أن اُعوض مبلغاً آخر مقداره 15000 ريال أي أنّها أموال جديدة، وهي مجموع ما عندي أي أنّها أقلّ من رأس المال السابق المخمس، فهل اُخمس هذا المبلغ على الرغم من أنّه أقلّ من رأس المال المخمس عندي في السنة الماضية؟ |
|
الجواب: في رأينا تكون احدى فوائد تشخيص رأس السنة للتخميس عبارة عن أنّه لو صرف في أثناء السنة قسماً من رأس المال المخمس ثمّ حصل على ربح جديد جاز له استثناء المقدار الذي صرفه في داخل تلك السنة من ماله المخمس، فإن زاد شيء بأن كان الربح الباقي أكثر ممّا كان قد صرف، خمّس الزيادة وإلّا فلا. |
|
السؤال 30: إذا كان عندي مالٌ مخمسٌ من رأس سنتي الماضية وليكن مقداره الف دولار مثلاً ولكن قمت بالاستفادة من هذا المال المخمس في قضاء حوائجي وقد اختلط عينه مع أموالي الاُخرى، فهل يجوز لي عند حلول رأس سنتي القادمة أن أعزل مقدار الالف دولار بصفته مالاً مخمساً لا يتعلق به الخمس، وأقوم بتخميس المتبقى الفائض عن مؤونة سنتي؟ |
|
الجواب: نعم يجوز. |
|
السؤال 31:
1- لديّ ذهب بحوزتي من مهري هل عليه خمس؟ |
|
الجواب:
1- لا خمس على المهر. |
|
السؤال 32:
1- لو اقترضت مبلغاً من المال واشتريت به متاعاً، وبعد مدّة ـ أقلّ من سنة ـ وفيّت القرض، ولم أصرف أو أستعمل المتاع في المؤونة فحينئذٍ: |
|
الجواب:
1- لا قيمة لمرور السنة على شراء المتاع فإنّ شراءه كان بالدين ولم يكن يعتبر ربحاً حتى يتعلق به الخمس. ولا معنى لتعلق الخمس بالمال الذي أدّيت به الدين لأنّ أداء الدين بنفسه يعتبر من المؤونة. |
|
السؤال 33: المال المختلط بالحرام هل يستخرج الخمس من أصله أو ممّا زاد على المؤونة؟ |
|
الجواب: في المورد الذي يحّل فيه المال المختلط بالتخميس لابدّ من تخميس كلّ المال وليس تخميس مازاد على المؤونة. |
|
السؤال 34: ورثت عقاراً من والدي واُريد أن أبيعه فما الواجب الشرعي المفروض عليّ أن أعمله تجاه قيمة العقار كي يصبح مالاً محلّلاً شرعاً علماً بأنّ سنّي هو 36 سنة وأنّي ناوٍ الزواج، وأنا مطلوب ببعض الأموال إلى أحد المسلمين؟ |
|
الجواب: إن كنت تسأل عن الخمس فلا خمس في الارث مع تخميس المورِّث لأمواله. |