|
السؤال 1: ما هو رأي سماحتكم فيما سرق من المخازن أو ما يطلق عليه في الشارع العراقي بالحواسم، هل من الصحيح أنّه حلال إذا خُمّس؟ |
|
الجواب: أموال الناس لايجوز التصرف فيها أبداً. ومجهولة المالك يحتاج التصرف فيها إلى إذن الحاكم الشرعي أو ممثله المخوّل في الأمر. |
|
السؤال 2: ما حكم اللقطة التي توجد لها علامة؟ |
|
الجواب: التعريف سنة ثم التملك أو التصدق مع الضمان لو جاء صاحبه بعد ذلك. |
|
السؤال 3: ما حكم اللقطة التي لا علامة لها؟ |
|
الجواب: مقتضى الاحتياط هو التصدق بإذن حاكم الشرع ومع الضمان لو أتى صاحبه بعد ذلك. |