|
السؤال 1:
ماذا تقولون في الأولاد البالغين الذين يختارون البقاء مع اُمهم المطلقة على أساس أنّها الأقدر على رعايتهم والقيام بشؤونهم: |
|
الجواب:
1- يجب على الأب الإنفاق بشرط فقر الأولاد وعجزهم عن التكسب، ومن النفقة توفير المسكن، فإن اختاروا السكن مع الاُم سقط وجوبه عنه وبقيت موارد النفقة الاُخرى عليه. |
|
السؤال 2: رجل عاشر امرأة ذات بعل، وبعد وفاة زوجها تزوجها بدون أن يعرف حرمة ذلك فحملت منه، فما هو حكم الولد هل هو ابن زنا أو شبهة، وما علاقته بإخوانه من أبيه من ناحية الارث والمسؤولية الاجتماعية علماً بأنّ الرجل طلّقها؟ |
|
الجواب: لو تزوجها بعد انقضاء عدّة الوفاة من زوجها الأوّل كان زواجه منها صحيحاً. وأمّا لو كان قبل انقضاء العدّة فقد حرمت عليه مؤبّداً، والولد ولد شبهة وليس ولد حرام؛ لأنّه لم يكن يعلم بحرمة الزواج وهي في العدّة، وقضية الارث ماشية على حالها. |
|
السؤال 3: لديّ ابن خال ليس لديه أطفال فأعطاه أخاه الآخر طفلاً للتبنّي وسجّله باسمه من الأب والاُم، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ |
|
الجواب: لا يعتبر ابناً شرعياً، فلا تترتب الآثار الشرعية من قبيل المحرمية والتوارث عليه. |
|
السؤال 4: لو سقط حقّ الاُم بالحضانة للولد بالزواج أو ببلوغه السنتين، فهل لها الحقّ في أن يكون عندها ليلة أو ليلتين في الاسبوع مثلاً، لكي تلتقي به وتستأنس برؤيته وتتفقّد أحواله؟ |
|
الجواب: ليس لها الحقّ الواجب وإن كان الأولى بالولد أو وليه أن يعطي للاُم هذه الفرصة. |