|
السؤال 1: لو أوقف أحد بستاناً بأن يذهب ريعه إلى أهل البيت عليهم السلام، وكان هذا البستان لا يقدّم أكثر من أربعمئة ريال مثلاً، ولو بيع هذا الوقف (البستان) واشتري بقيمته بيتاً مثلاً أو عمارة... كان ريعه ونتاجه أكثر من ذلك ك30000 الف ريال في السنة أي لا يقارن، فهل يجوز بيع الوقف من أجل مصلحة الوقف والموقوف له؟ وهل يوجد تفصيل في المسألة؟ |
|
الجواب: لو سقط الوقف عن قابلية الانتفاع عرفاً فإنّ الفقهاء يفتون بجواز بيعه مع الاحتياط بمراجعة حاكم الشرع والاستيذان منه في ذلك. والأحوط أن يشترى بثمنه ملكاً ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأوّل. أمّا لو لم يسقط عن الانتفاع ولكن قلّ الانتفاع فهذا لا يجوز بيعه وتبديله. |
|
السؤال 2:
1- هل يجوز للمتولي على أرض زراعيّة وهي وقف أن يأخذ الاُجرة له إذا كان يعمل فيها ويقوم بها ويسقيها؟ |
|
الجواب:
1- مع عدم المنع في الوقفية عن ذلك يجوز أخذ الاُجرة ولو بمقدار اُجرة المثل لو كان لعمله المذكور اُجرة. |
|
السؤال 3:
أنا قائم على أحد المآتم، وهذا المأتم ليس لديه مصدر دخل يعتمد عليه، و لدى المأتم أرض مساحتها معقولة موقوفة له، و نحن الآن بصدد بناء صالة في تلك الأرض بغرض تأجيرها في المناسبات المختلفة، والاستفادة من مبالغ الإيجار في رفع دخل المأتم. و السؤال : |
|
الجواب:
1- نعم يجوز. |
|
السؤال 4: عندنا أرض موقوفة قد عرضت علينا الحكومة استبدالها بأرض أفضل منها. فهل يجوزلنا مبادلتها من أجل مصلحةالوقف؟ |
|
الجواب: لو تعذر عليكم الاستفادة من الأرض الموقوفة جاز الاستبدال. |
|
السؤال 5: هنا في البحرين يستفيد الناس من الحسينيات (المآتم) في بعض الشؤون الخاصة مثل إقامة حفلات الزواج، وكذلك قراءة القرآن (الفاتحة) على أرواح الموتى وأربعينياتهم والجلوس في المأتم من قبل أهل الميت ليأتي الناس لتسليتهم والأكل من طعامه؛ فهل يجوز ذلك أو أنّه يتوقف على دفع مبلغ مقابل هذه التصرفات؟ وإذا كان كذلك فهل يعتبر في المبلغ اُجرة المثل أو يكفي حتى المبلغ الرمزي؟ ومن الذي يحدّد المبلغ إذا كان؟ |
|
الجواب: هذا يتبع مقدار سعة دائرة الوقف أي هل سمح الواقف في وقفه ولو ارتكازاً باستفادات من هذا النمط مجاناً أو بقيمة رمزية أو بقيمة حقيقية أو لا، ومع الشك يبنى على سعة الدائرة وعلى أيّ حال لابدّ من تحصيل رضا المتولي الشرعي لو كان. |