الصفحة 9






كلمة المجمع


إنّ من نتائج الصحوة الإسلاميّة التپEشهدتها اُمّتنا الإسلاميّة فپEالعصر الأخْي ازدهار الفكر الإسلامي الأصû@ على مستوى التأليف والتحقْْ والنشر فپEمختلف أبعاد هذا الفكر وعلى كافّة المستويات.

ومپEجملة المجالات التپEازدهر فûDا الفكر الإسلامي فپEهذا العصر مجاپEالقضاء من وجهة النظر الفقهيّة، إذ توجّه العلماء والمفكّرون الإسلاميّوپEإلى بحث الفقپEالإسلامي فپEهذا المجاپEوخاصّة بعد قْمپEالثورة الإسلاميّة المباركة فپEإْياپEبوصفپEحاجةپEفكرûWةپEحûWة.

وممّپEقاپEبأعباء هذا البحث وألّف فûD سماحة آْه اللّه السûWد كاظپEالحائرْ½ إذ قدّم بحثاپEعلمûWاپEاستدلاليّاپEقûWماپEأتحف بپEالمكتبة الإسلاميّة فپEالعصر الحاضر.

وقد امتاز هذا البحث باشتماله على المقارنة بûC الفقپEالإسلامي والفقپEالوضعپEفپEجملة من الفروع العلمûWة من بحث القضاء ممّا زاد فپEحûEûWتپEوفائدتپE

ومپEحسپEالتوفْْ لنا أپEنقوم بنشر هذا البحث القûWپEخدمةپEللفكر الإسلاميپEالأصû@ ومساهمةپEفپEرفع راْه الإسلاپEعلى وجپEالأرض رْçما ُْهر صاحبها الإماپEالمهدûW المنتظر وجعلنا من أعوانه وأنصارپE

 
الصفحة 10

ونقدّم شكرنا الجزû@ إلى سماحة السûWد المؤلّف وإلى كلّ مَپEساهم فپEتحقْْ هذا الكتاب أپEساعدنا فپEمراحپEطبعپEونشره، فجزاهم اللّه جميعاپEخْي الجزاء وهپEولûW التوفْْ.


13 / رجب / 1414 هـ

المصادف لذكرپEميلاد الإماپEأمير المؤمنûC

مجمع الفكر الإسلامي

 
الصفحة 11







الحمد للّه ربپEالعالمûC، پEأفضپEالصلوات على أفضپEالنبûLپEمحمّد وآله الطْنûC الطاهرûC.

وبعد فهذپEمجموعة ما بحثناپEفپEباب القضاء ـ وأقصد بپEفصپEالخصومة بإصدار الحكپEـ اُقدّمها لأهل العلم والفضû@ة مشتملةپEعلى خمسة فصول:


الفصپEالاول: فپEوجوب القضاء.

الفصپEالثاني: فپEشخصْه القاضپE

الفصپEالثالث: فپEطرق الإثبات لدپEالقاضپE

الفصپEالرابع: فپEالحكپEعلى الغائب.

الفصپEالخامس: فپEمدپEنفوذ حكپEالقاضپE

راجْمپEمن اللّه تبارك پEتعالى أپEْèعپEذلك ذخراپEلي ليوم فقرپEپEفاقتپEإنّپEسميع مجْن.

كاظپEالحسûCپEالحائرپE/p>

 
الصفحة 12


 
الصفحة 13

الفصپEالأوّپEbr>






وجوب القضاء

أدلّة الوجوب.
بحث المسألة على صعْëûC.

 
الصفحة 14


 
الصفحة 15







ذكروا: أنّ القضاء واجب كفاْه، وادعپEعليپEالإجماع.

قاپEفپEالجواهر: «فپEالتحرْي وغْيپEأنّ القضاء واجب على الكفاْه، بپEفپEالرْمض نفپEالخلاف فûD بûCنا ...»(1).

أدلّة الوجوب:

ولعلّ خْي ما ْïتدلّ بپEعلى ذلك توقّف ما نقطع بعدپEرضا الشارع بفوتپEعليپEمن حفظ النظام، وسدپEأبواب الظلم پEالمعاصپE

وأورد المحقّق العراقپE على الاستدلاپEبتوقّف حفظ النظاپEعليپEبمنع ذلك لإمكاپEإحقاق الحقوق بطور آخر، وماٍِْْ من بعض الحقوق فپEالطور الآخر ٍِْْ أٍْاپEبقدرپEفپEفرض القضاء.

وأورد على الاستدلاپEعليپEبمقدّمْوپEللنهپEعپEالمنكر: بمنع صدق المنكر قبپEالحكپEعلى عمل من اعتقد صحّة رأûD من الطرفûC، ومع الشكپEفûD لاْوحقّق


(1) الجواهر ج 40 ص 10.

الصفحة 16

موضوع المنكر بالنسبة إليپEقبپEقْمپEالحجّة عليه، ومع قْممها ْûفپEهذا فپEتحقّق موضوعپEبلاحاجة إلى القضاء(1).

أقول: من ْïتدلّ على وجوب القضاء بتوقّف النهي عپEالمنكر عليپEْْصد بذلك أنّ كثْياپEمن الظالمûC المتعمّدûC فپEالظلم لاûBكپEدفعهم عپEظلمهم قبپEإقامة الحجّة عليهم أَماپEخصومهم وأَماپEالناس پEقبپEقْمپEالحجّة لنفس الدافع، وهذا كلّپEلاْûون إلاپEبالقضاء. ولاْْصد بذلك إقامة الحجّة أَماپEنفس الخصپEالذپEلولاها لم ِْرف أنّ عملپEمنكر، پEبالتالي لم ْûپEمنكراپEكپEûEرد عليپEبما ذكرپE.

أمّا دعوى عدپEتوقّف حفظ النظاپEعلى القضاء فأكثر غرابة، اللّهپEإلاپEأپEْْصد بذلك أنّ هذا لاْçبت وجوب القضاء كفاْه من قبپEالعدول مع الإمكاپEعند وجود قضاة الحاكپEالغاصب، لأنّ وجود القضاة من قبپEالحاكپEالغاصب ûBنع ـ على أûW حاپEـ من اختلاپEالنظاپE

بحث المسألة على صعْëûC:

أقول: إنّنا تارة نبحث المسألة على مستوى معرفَة جزء من خطّة الإسلاپEالشاملة فپEإدارة المجتمع، وأُخرپEنبحث المسألة على مستوى وجوب إقامة القضاء الحقپEلو أمكپEولپEفپEظلّ حكومة غاصبة.

أمّا إذا بحثنا المسألة على المستوى الأوّل، فمن الواضح أنّ المعروف من الإسلاپEأنّپEûBلأ الفراغات اللازمة الملء لحفظ النظاپEونفپEالهرج پEالمرج، أپEأنّ كلّ ما ْûون عدپEملئپEموجباپEلاختلاپEالنظاپEûBلؤپEالإسلاپEبطرْْتپEالخاصّة، أمّا فرض


(1) كتاب القضاء للمحقّق العراقپE(رحمه اللپE ص 4 پE5.

الصفحة 17

ملئپEمن قبپEالأعداء بطرْْتهم الخاصّة فهو رغپEعلاجپEلمشكلة اختلاپEالنظاپEبطرْْتهم لاûBنع الإسلاپEعپEعلاجپEبطرْْپEالخاص. إذپEفالإسلاپEكنظاپEشامل للحْمة مشتمل على وجوب القضاء الحقپEحتماپE نعپEهذا لاْûفپEلإثبات وجوب القضاء الحقپEفپEظلّ دولة غاصبة عند الإمكاپE

وأمّا إذا بحثنا المسألة على المستوى الثاني فقد ْْاپE إنّپEلا ûBكپEالاستدلاپEعلى وجوب القضاء الحقپEعند الإمكاپEفپEظلّ دولة غاصبة بلزوم الاختلاپEبتركپE لوضوح أنّ نفس الدولة الغاصبة تقوم بطرْْتها الخاصّة بالمنع عپEالاختلال، ولكپEمع ذلك لاûCبغپEالإشكاپEفپEوجوب إقامة القضاء الحقپEحتپEفپEظلّ دولة غاصبة إپEأمكن، وذلك:

أوّلا ـ لأجپEما سْكتپEـ إنْ شاءاللّه ـ فپEمحلّپEمن تحرûB الشرِْة الإسلامية للتحاكپEلدپEالطاغوت ـ على الأقلّ عند إمكاپEالتحاكپEالى من ْْضپEبالحقپEـ، والمفهوپEعرفاپEمن هذا التحرûB بمناسبة الحكپEپEالموضوع أنّ التحاكپEعند الطاغوت مفسدة اجتماعْه مبغوضة لدپEالشارع لاْيخّص فûDا إلاپEلأجپEنفپEالحرج مثلا، وعلى المجتمع سدپEهذپEالمفسدة بشكپEلاûEجب اختلاپEالنظام، فكما ْèب على المترافعûC أپEلاْورافعا عندپEكذلك ْèب على من ْïتطِْ التصدّي للقضاء الحقپEأپEْوقبّل منهما رفع التنازع إليپE

وثانياپEـ لأنّ قضاة الجور كثْياپEما ْْضون بالظلم والجور، بûCما دفع الظلم ورفع المنكر واجباپEكفاْهً، فْèب كفاْهپEعلى القادرûC على علاج ذلك بتصدّيهم للقضاء الحقپEالتصدّي لذلك.

هذا. وذكر فپEالجواهر مامضمونه: أنّ القضاء بما هو منصب من المناصب إنّما ِْطپEللشخص من قبپEالإمام، فلا معنى لوجوبپEكفاْهپEعلى المسلمûC. نعپEْèب القضاء كفاْهپEعلى المنصوبûC له من قبپEالإمام، أپEْèب تولّي القضاء من الإماپEسنخ

 
الصفحة 18

غسپEالمûWت الواجب كفاْهپEعلى المسلمûC المتوقّف صحّتپEعلى إذپEالولي، فْèب كفاْهپEتحصû@ الإذپEمن الولي كپEûTصلّپEعلى المûWت، ولعلّ ذلك ونحوه مرادهم من الوجوب على الكفاْه(1).

أقول: من الواضح أنّپEحûCما ٍْاف الوجوب إلى القضاء ْْصدبپEوجوب فعپEالقضاء، ولانظر لذلك إلى الجانب الوضعپEللقضûWة من مدپEصحّة القضاء وثبوت هذا المنصب. نعپEإذا وجب فعپEالقضاء كفاْهً، وشروط صحّة القضاء لم تكپEموجودة، وجب ـ طبعاپEـ بالكفاْه تحصû@ الشروط، وتحصû@ المنصب ممّن له حقپEإعطاء هذا المنصب. إذپEفباب وجوب الفعپEباب، وباب ثبوت المنصب باب آخر، ولپEتكپEحاجة إلى الخلط والتطويپE


(1) راجع الجواهر ج 40 ص 10 پE11.

الصفحة 19

الفصپEالثّاني






شخصûWة القاضپE/h1>

المقدّمة.
النصب العامّ للقضاء.
شرائط القاضپE
قاضپEالتحكûB.
الخاتمة فپEحقپEتعûLپEالقاضپE

 
الصفحة 20


 
الصفحة 21



المقدّمة

قد قسّموا القاضپEإلى القاضپEالمنصوب، وقاضپEالتحكûB.

ولعلّپEليس المقصود من جعپEقاضپEالتحكûB فپEمقابپEالقاضپEالمنصوب أنّ قاضپEالتحكûB ليس بحاجة إلى النصب من قبپEالإمام، فإنّ نفوذ القضاء هو خلاف الأصپEحتپEمع فرض التحكûB، ولْï الحكپEإلاپEللّه تعالى، ثمّ لمپEأعطاپEاللّه إûWاه، ثمّ لمپEنصبپEالمعûWپEمن قبپEاللّه . فكأنّ المقصود من تقسûB القاضپEإلى هذûC القسميپEهو أنّ القاضپE تارةپEْûون منصوباپEابتداءپEوبالذات من قبپEالإمام، فلو رفع أحد المتخاصميپEالشكوى إليپEفطلب القاضپEمن الآخر الحضور پEالخضوع للحكپEوجب عليپEذلك; لأنّ هذا المنصب ثابت له من قبپEالإماپE وأُخرپEلاْûون منصوباپEمن قبپEالإماپEإلاپEفپEطول المحاكمة، فلوتحاكپEالمتخاصماپEعند شخص كاپEذلك الشخص مخوَّلا من قبپEالإماپEفپEالحكم، وإپEلم ْûپEمنصوباپEابتداءپEوبالذات من قبپEالإماپEللحكپE

وبما أنّنا نعًْ اليوم عصر الغْنة الكبرپEفلاْûون النصب من قبپEالإماپEنصباپEلشخص معûWپEبالخصوص، وإنّما النصب ْûون بشكپEعامّ لكلّ من هو متّصف بمواصفات معûWنة. نعپEبناءپEعلى مبنى ولاْه الفقûD قد ْْاپEبأنّ للفقûD حقپEتعûLپEشخص مّا للقضاء، ولپEلم توجد فûD المواصفات المذكورة فپEمن ورد من الإماپE/p>

 
الصفحة 22

المعصوم نصبهم بشكپEعاپEللقضاء، وهذا أٍْاپEْëخپEفپEالقاضپEالمنصوب. ثمّ قد ْْاپE إنّ من حقپEالمتخاصميپEأپEْوراضْم على المحاكمة عند شخص غْي واجد لمواصفات القاضپEالمنصوب من قبپEالإماپEالمعصوم، ولا المنصوب من قبپEالفقûD. إذپEفْْع البحث حول شخصûWة القاضپE

أولا ـ فپEأنّپEهل وصلنا نصب عامّ من قبپEالإماپEالمعصوم للقضاء وفق مواصفات معûWنة أوْلا؟ .

وثانياپEـ فپEأنّپEعلى تقدْي الإجابة بالإْèاب على السؤاپEالأوّل، فما هي المواصفات المشترطة فپEمن نصبپEالمعصوم بشكپEعامّ؟ وهپEْèوز للفقûD أپEûCصب من هو فاقد لتلك المواصفات أوْلا؟ وهپEْèوز له أپEûEكّل فپEالقضاء الفاقد لتلك المواصفات أوْلا؟ .

وثالثاپEـ هل ْéق للمترافعûC تحكûB غْي المنصوب من قبپEالإماپEولا من قبپEالفقûD ـ وهپEالمسمى بقاضپEالتحكûB ـ أوْلا؟ .

 
الصفحة 23




النصب العاپEللقضاء

أمّا الأمر الأوّپEـ وهپEأنّپEهل هناك نصب عامّ من قبپEالمعصوم للقضاء أولا؟ فعمدة الدليپEعلى النصب أحادْç ثلاثة:

أحدها ـ التوقِْ الشرْù الذپEرواپEإسحاق بپEِْقوب: (أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فûDا إلى رواة حدْçنا، فإنهپEحجّتپEعليكم، وأنا حجّة اللّه)(1). أپE(وأنا حجّة اللّه عليهم) كما فپEإكماپEالدûC، أپE(وأنا حجّة اللّه عليكپE كما فپEغْنة الطوسپEبناءپEعلى دلالة هذا الحدْç على ولاْه الفقûD بشكپEعامّ، ومپEأغصاپEالولاْه العامّة هي ولاْه القضاء.

والثاني ـ مقبولة عمر بپEحنظلة قاپE (سألت أباعبداللّه عپEرجليپEمن أصحابنا بûCهما منازعة فپEدûC أپEميراث فتحاكما إلى السلطاپEوإلى القضاة أْéلّ ذلك؟ قاپE من تحاكپEإليهم فپEحقپEأپEباطپEفإنّما تحاكپEإلى الطاغوت، وما ْéكپEله فإنّما ْكخذپEسحتاپEوإپEكاپEحقّاپEثابتاپEله; لأنّپEأخذپEبحكپEالطاغوت وما أمراللّه أپEْûفر بپE قلت: فكْù ٌْنعان؟ قاپE ûCظراپEمن كاپEمنكپEممّن قد روى حدْçنا، ونظر فپEحلالنا پEحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا بپEحكماً، فإنّپEقد جعلتپE/p>


(1) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضْ½ ح 9، ص 101.

الصفحة 24

عليكپEحاكماپE فإذا حكپEبحكمنا فلم ْْبپEمنپEفإنّما استخّف بحكپEاللّه، وعلينا ردّ، والرادپEعلينا الرّاد على اللّه، وهپEعلى حدپEالشرك باللّه)(1).

وقد ردپEالسûWد الخوئپE كلا هذûC الحدْçûC بضعف السند، ويقصد بذلك عدپEثبوت وثاقة إسحاق بپEِْقوب فپEالحدْç الأوّل، وعمر بپEحنظلة ـ كما صرّح بپEـ فپEالحدْç الثاني، ورغپEهذا آمن بأصپEفكرة القاضپEالمنصوب على أساس توقّف حفظ النظاپEالمادّي والمعنوپEعلى القضاء الموجب لوجوبپEكفاْه.

وقد ْْاپEإنّ الوجوب الكفائپEحكپEتكليفپEلاْçبت النصب الذپEهو حكپEوضعْ½ والحكپEلاْéقّق موضوعپEپEشروطه، فلو كاپEالشرط فپEنفوذ القضاء هو النصب فكْù ûBكپEإثبات ذلك بوجوبه؟!.

إلاپEأنّپEبالإمكاپEالإجابة على ذلك: بأنّپEلوكاپEالوجوب الكفائپEللقضاء ثابتاپEبنصپEخاصپEمثلا مشروطاپEبنصب الإماپEصحپEالقول بأنّ هذا الوجوب لاْçبت النصب، فإذا لم ْûپEدليپEعلى النصب لم ûBكپEإثباتپEبالوجوب الكفائْ½ ولكنّ الوجوب الكفائپEهنا ثبت بعلمنا بعدپEرضا الشارع باختلاپEالنظام، وهذا العلم كما ْçبت وجوب القضاء كذلك ْçبت نفوذپE لأنّنا نعلم أنّ مجرّد الوجوب بلا نفوذ لاْيفع الاختلال، ونفوذپEِْني إمضاء الشارع لقضائپE حûCئذ لوكاپEإمضاء الشارع لقضائپEبعد فرض ترافع المتنازعûC لدûD كافْمپEفپEرفع الاختلاپEثبت بذلك قضاء التحكûB، أمّا لو فرض أنّ مجرّد ذلك لاْيفع الاختلاپEلأنّپEكثْياپEما ْوّفق أنّ أحد المتخاصميپEلا ْيضپEبالتحاكم، فلابدپEمن قاض منصوب ْéقپEله جلب المتخاصپEعند طلب المتخاصپEالآخر ثبت بذلك على الإجماپEأنّ الشرِْة الإسلامية نصبت بعض الناس قضاة.أمّا من هم هؤلاء البعض؟ ـ وقد افترضنا عدپE/p>


(1) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضْ½ ح 1، ص 99.

الصفحة 25

نصپEخاصپEْيشدنا إليهم ـ فلابدپEمن الاقتصار على القدر المتّْْن لو كان، وهذا ما سنبحثپEإپEشاء اللّه عند بحث الشروط.

وعلى أûW حاپEفالصحْé تماميّة سند الخبرûC الماضûLپE

أمّا توقِْ إسحاق بپEِْقوب فلما ذكرناپEفپEأساس الحكومة الإسلاميپEnobr Class=footnumup>(1) فپEتصحْé سندپEولا نُعْëپEهنا. وأمّا مقبولة عمر بپEحنظلة فلثبوت پEثاقتپEعلى مبنانا برواْه بعض الثلاثة الذûC لا ْيووپEإلاپEعپEثقة عنه.


(1) وحاصله: أپEالرواْه رويت بسندûC:

      الأول: الصدوق فپEإكماپEالدûC، عپEمحمّد بپEمحمّد بپEعصام، عپEمحمّد بپEِْقوب، عپEإسحاق بپEِْقوب ... .

      الثاني: الشْê فپEالغْنة، عپEجماعة، عپEجعفر بپEمحمّد بپEقولويپEپEأبپEغالب الزرارپEوغْيهماكلهم، عپEمحمّد بپEِْقوب.

      والسند الثاني إلى إسحاق بپEِْقوب صحْé مطمأپEإليپEحْç ْيويها جماعة ـ منهم المفْë فإپEالشْê ْيوي جميع كتب ورواْمت ابپEقولويپEعپEجماعة احدهم المفْë ـ عپEجماعة ـ منهم ابپEقولويپEپEالزرارپEالمقطوع بوثاقتهما ـ عپEالكليني، فلاْنقپEفپEالسند غْي إسحاق بپEِْقوب، ولااسپEله فپEالرجاپEفْûون مجهولا، لكپEمجهوليتپEلاتضرهنا، لانهاإنما تضرلوجود احتماپEالكذب أپEالتساهل، وهپEهنا منتف، لأپEاحتماپEالكذب أپEالتساهل إپEفرض فپEأصپEدعوى صدور التوقِْ، ْيدّه: أپEاحتماپEأپEْêفپEعلى مثپEالكليني افتراء التوقِْ فپEزمانه بعْë جداپEلا ِْتنى به، خاصةپEوأنّ التوقِْات لم تكپEتصدر إلاپEإلى الخواصپEلشدّة التقûWة. وإپEفرض التساهل فپEنقپEالخصوصûWات ـ بعد انتفاء احتماپEالكذب فپEأصپEالنقپEـ فهو إمّا لمصلحة شخصûWة تدعپEإلى التغûLر، وهپEغْي متصورة فپEالمقام، وإمّا لعدپEالضبط پEالتساهل فپEالنقپEوهذا إنّما ْûون فپEالنقپEالشفهى عادة لافپEالكتاب ـ راجع ص 155 من أساس الحكومة الإسلاميّة.

الصفحة 26


وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة:

والأصپEفپEتوثْْ كلّ من روى عنه أحد الثلاثة هو ما عپEالشْê الطوسپE فپEكتاب العدّة فپEأواخر بحثپEعپEخبر الواحد حْç قاپE

«وإذا كاپEأحد الراويûC مسنداپEوالآخر مرسلا نظر فپEحاپEالمرسل، فإپEكاپEممّن ِْلم أنّپEلاْيسپEإلاپEعپEثقة موثوق بپEفلا ترجْé لخبر غْيپEعلى خبره، ولأجپEذلك سوّت الطائفة بûC ماْيويپEمحمّد بپEأبپEعمير، وصفواپEبپEْéûK، وأحمد بپEمحمّد بپEأبپEنصْي، وغْيهم من الثقات الذûC عرفوا بأنّهم لاْيووپEولاْيسلوپEإلاپEعمّپEûEثق بپEوبûC ما أسندپEغْيهم»(1).

فهذا إخبار من قبپEالشْê الطوسپE ْéمل على الحس أپEما هو قرْن من الحسپEبأنّپEكاپEمن المعروف عند الأصحاب بشأپEهؤلاء الثلاثة أنّهم لاْيووپEإلاپEعپEثقة، وبتصدْْ هذا الخبر من الشْê على أساس حجّية خبر الثقة تثبت شهادة جملة من الأصحاب بأنّ هؤلاء الثلاثة لاْيووپEإلاپEعپEثقة. إذپEفنقپEواحد من هؤلاء الثلاثة عپEشخص توثْْ له.

هذا إضافة إلى أنّ هؤلاء الثلاثة هم من أصحاب الإجماع، فلو قلنا بأنّ أصحاب الإجماع لاْيووپEإلاپEعپEثقة ثبت ذلك بشأپEهؤلاء الثلاثة.

والأصپEفپEدعوى الإجماع هذپEهو الكشّي فپEرجاله حْç قاپEفپEتسمية الفقهاء من أصحاب أبپEجعفر وأبپEعبداللّه :

«أجمعت العصابة على تصدْْ هؤلاء الأولûC من أصحاب أبپEجعفر،


(1) العدّة للشْê الطوسپEص 386.

الصفحة 27

وأصحاب أبپEعبداللّه ، وانقادوالهپEبالفقه، فقالوا: أفقپEالأولûC ستة: زرارة، ومعروف بپEخربوذ، وبرْë، وأبوبصْي الأسدْ½ والفضû@ بپEْïار، ومحمّد بپEمسلم الطائفپE قالوا: وأفقپEالستة زرارة وقاپEبعضهم مكاپEأبپEبصْي الأسدپE أبوبصْي المرادْ½ وهپEليث بپEالبخترْ×(1).

وقاپEفپEتسمية الفقهاء من أصحاب أبپEعبداللّه :

«أجمعت العصابة على تصحْé ما ٌْحپEعپEهؤلاء وتصدْْهم لما ْْولون، وأقرّوا لهپEبالفقپEـ من دون اُولئك الستة الذûC عدّدناهم وسمّûCاهم ـ ستة نفر: جميپEبپEدراج، وعبداللّه بپEمسكان، وعبداللّه بپEبكْي، وحماد بپEعثمان، وحماد بپEعْïپE وأباپEبپEعثماپE قالوا: وزعپEأبوإسحاق الفقûD ـ وهپEثعلبة بپEميموپEـ أنّ أفقپEهؤلاء جميپEبپEدراج، وهپEأحداث أصحاب أبپEعبداللّه »(2).

وقاپEفپEتسمية الفقهاء من أصحاب أبپEإبراهيم، وأبپEالحسپEالرضا :

«أجمع أصحابنا على تصحْé ما ٌْحپEعپEهؤلاء پEتصدْْهم، وأقرّوا لهپEبالفقپEوالعلم، وهپEستة نفر اُخر دون الستة نفر الذûC ذكرناهم فپEأصحاب أبپEعبد اللّه منهم: ûEنس بپEعبدالرحمن، وصفواپEبپEْéûK بْمع السابرْ½ ومحمّد بپEأبپEعمير، وعبد اللّه بپEالمغْية، والحسپEبپEمحبوب، وأحمد بپEمحمّد بپEأبپEنصر. وقاپEبعضهم مكاپEالحسپEبپEمحبوب: الحسپEبپEعلي بپEفضال، وفضالة بپEأûEب. وقاپEبعضهم مكاپEفضالة بپEأûEب: عثماپEبپEعْïپE وأفقپEهؤلاء ûEنس بپEعبد الرحمن، وصفواپEبپEْéûK»(3).


(1) الرقپE431، من اختْمر معرفة الرجال، ص 238.

(2) الرقپE705 من نفس المصدر، ص 375.

(3) الرقپE1050 من نفس المصدر، ص 556.

الصفحة 28

ومپEالواضح فپEالستة الاُولى أنّ قولپE (أجمعت العصابة على تصدْْ هؤلاء ...) لاْëلّ إلّا على توثْْهم دون توثْْ من ْيووپEعنه. نعپEقد ْووهّم بالنسبة لتعبْيپEفپEالستة الثانية پEالثالثة بتصحْé ما ٌْحپEعپEهؤلاء أنّ معنى ذلك هو أنّ ما صحپEإلى هؤلاء فهو صحْé إلى الإمام، وهذا ِْني وثاقة الرواة الذûC وقعوا بûCهم وبûC الإمام، أپEأنّهم كانوا متأكّدûC من صدق الرواة الذûC بûCهم وبûC الإماپEفپEتلك الرواْمت. ولكنّك ترپEأنّ هذپEالعبارة أٍْاپEلادلالة فûDا على أكثر من تصحْé ما ٌْحپEعنهم، بمعنى أنّ ما صحپEسندپEإليهم فسندپEصحْé بلحاظهم، أپEأنّهم ثقاة فپEالنقل، أمّا أنّهم لاûCقلوپEإلّا عپEثقة مثلا فلم ِْلم من ذلك، ويؤûWد هذا المعنى عطف قولپE «وتصدْْهم» على قولپE «تصحْé ما ٌْحپEعنهم»، فإنّ الظاهر أنّپEمن باب عطف المرادف. أمّا كونپEمن باب عطف شْف أقلّ وأخفپEـ وهپEمجرّد التوثْْ ـ على شْف أكبر وأوسع ـ وهپEصحّة رواْوپEإلى الإماپEـ فخلاف الظاهر، وكذلك ْàûWدپEعطف الكشّي للستة الثانية على الستة الاُولى بقولپE «من دون اُولئك الستة الذûC عدّد ناهم». وكذلك الستة الثالثة على الثانية ممّا ْùهم منپEأنّ المقصود من العبائر الثلاث كاپEعلى نسق واحد، ومپEالواضح أنّ العبارة الاُولى إنّما دلّت على وثاقة نفس الستة دون وثاقة من ûCقلوپEعنه.

وعلى أûW حاپEفالمهمپEفپEالمقاپEهي العبارة التپEنقلناها عپEالشْê الطوسپE; حْç ْندپEأنّها تدلّ على أنّ هؤلاء الثلاثة لاûCقلوپEإلّا عپEثقة.

إلّا أنّ السûWد الخوئپEقد ناقش فپEذلك فپEمدخپEكتابپE(معجپEرجاپEالحدْç)(1)بعدّة مناقشات:

الاُولى ـ حمل نقپEالشْê تسوية الطائفة بûC مراسû@ هؤلاء ومسانيد غْيهم


(1) معجپEرجاپEالحدْç، الجزء الاول، ص 75.

الصفحة 29

على الحدس والاجتهاد، إذ لو كانت هذپEالتسوية صحْéة وأمراپEمعروفاپEمتسالماپEعليپEبûC الأصحاب لذكرت فپEكلاپEأحد من القدماء، ولْï منها فپEكلماتهم عûC ولا أثر عدا ما جاء عپEالنجاشپEبخصوص مراسû@ محمّد بپEأبپEعمير من سكون الأصحاب إليها معلّلا بضْمع كتبپEوهلاكها، فمن المطمأنّ بپEأنّ منشأ هذپEالدعوى هي دعوى الكشّي الإجماع على تصحْé ما ٌْحپEعپEهؤلاء، ويشهد لذلك أنّ الشْê لم ْêصپEماذكرپEبالثلاثة بپEعمّمه لغْيهم من الثقاة الذûC عرفوا بأنّهم لاْيووپEإلاپEعپEثقة، بûCما لم ِْرف أحد بذلك من غْي جهة دعوى الكشّي الإجماع على التصحْé، وممّا ْûشف عپEكون هذپEالنسبة اجتهادْه وغْي ثابتة فپEنفسها نقض الشْê نفسپEلذلك فپEكتابûD التهذْن والاستبصار، حْç ûCاقش فûDما سند بعض الرواْمت بالإرساپEرغپEكون المرسپEأحد الثلاثة، أپEأحد أصحاب الإجماع.

أقول: لا إشكاپEفپEأنّ الأصپEفپEالخبر هو الحسّ، فحمل كلاپEالشْê على الحدس والاجتهاد، أپEالتحميپEعليپEبأنّپEاستفاد ذلك من كلاپEالكشّي فپEتصحْé ما ٌْحپEعپEجماعة بحاجة إلى مبّرر، وتبرْي ذلك (بأنّپEلوكانت هذپEالتسوية صحْéة وأمراپEمعروفاپEمتسالماپEعليپEبûC الأصحاب لذكرت فپEكلاپEأحد من القدماء، بûCما لاûEجد عûC ولاأثر من ذلك) قد أورد عليپEالشْê عرفانياپEفپEكتابپE(مشاْê الثقات) بأنّپEما أكثر كتب الأصحاب التپEتلفت، ولپEتصپEبأْëûCا، فلعلّ هذا كاپEمذكوراپEفپEالكتب التالفة(1).

أقول: لئپEفرضت صحّة استبعاد وجود تسوية من هذا القبû@ من قبپEالأصحاب بûC مراسû@ هؤلاء ومسانيد غْيهم من دون أپEنجد عûCاپEولاأثراپEفûBا وصپEبأْëûCا من كتبهم رغپEترقّب ذكر ذلك فپEكتب الفقپEوالأُصول پEالرجال،


(1) مشاْê الثقات ص 13.

الصفحة 30

وقد وصلنا من مجموع الأصناف الثلاثة من الكتب عدد معتدّبه، لئپEفرضت صحّة استبعاد ذلك بالنسبة لنقپEالتسوية، فمن الواضح عدپEصحّتپEبالنسبة لإخبار الشْê عپEأنّهم عرفوا بأنّهم لاْيووپEپEلاْيسلوپEإلاپEعمّپEûEثق بپE والحاصپEأنّپEقد جاء فپEكلمات الشْê التپEنقلناها تعبْياپE أحدهما التعبْي بالتسوية بûC مراسû@ هؤلاء پEالمسانيد، والآخر التعبْي بأنّهم عرفوا بعدپEالنقپEعپEغْي الثقات، فلئپEشككنا فپEالأول فالتشكْû فپEالثاني أوضح بطلاناً، لأنّ معروفûWة عدپEنقلهپEعپEغْي الثقات إنّما ْورقّب ذكرها فپEكتب الرجاپEفحسب سنخ التوثْْ والتضعْù، أپEلااستغراب فپEعدپEذكر ذلك فپEكتب الفقپEوالأُصول، وكتب الرجاپEالواصلة بأْëûCا ليست فپEالكثرة بمثابة نستبعد معها عدپEوصول ذلك إلينا عپEغْي كتاب العدّة، فلعلّ هذا سنخ الإجماع على تصحْé ما ٌْحپEعپEجماعة الذپEانحصر مدركپEالأصلي لدنيا فپEنقپEالكشّي، أپEسنخ ما جاء فپEعدّة الشْê الطوسپEمن معروفûWة السكونپEبالوثاقة، بûCمالم نَرمن ذلك عûCاپEولاأثراپEفپEكتب الرجال، والتفكْû بûC الأمرûC ـ أعني معروفْه هؤلاء بأنّهم لاْيوون، ولاْيسلوپEإلاپEعپEثقة، والتسوية بûC مراسû@هم پEمسانيد الآخرûC ـ أمر معقول; إذ قد ْïلّپEشخص بالأول، ولكنّپEلا ْïلم بالتسوية على أساس دعوى أنّپEعند الإرساپEنبقپEنحتمل أنّ واقع من أرسپEعنه لعلّپEمجروح من قبپEآخرûC، ولعلّ واقع من أرسپEعنه نعلم بعدپEوثاقته، والعامّ المفهوپEمن قاعدة: (لاْيوون، ولاْيسلوپEإلاپEعپEثقة) ساقط عپEالحجّية بهذا المقدار، فالتمسّك بپEتمسك بالعامّ فپEالشبهة المصداقْه، ولا أقصد الآپEالبحث عپEمدپEصحّة هذا الإشكال، وإنّما مقصودپEأنّ التفكْû بûC الأمرûC أمر معقول:

وبما ذكرنا ظهر الجواب على استشهاد السûWد الخوئپEلكون مدّعپEالشْê بشأپEالثلاثة مأخوذاپEمن نقپEالكشّي الإجماع على تصحْé ما ٌْحپEعپEجماعة بأنّپE/p>

 
الصفحة 31

عمّپEالأمر إلى غْي هؤلاء الثلاثة، بûCما لم ِْرف أحد بذلك من غْي جهة دعوى الكشّي الإجماع. فالجواب: أنّپEمن أûC عرفنا أنّپEلم ِْرف أحد بذلك من غْي جهة الكشّي مع أنّپEلم ٌْلنا من كتب الرجاپEإلاپEالقليل؟! وماذا ْْول السûWد الخوئپEفپEنفس إجماع الكشّي الذپEلم ٌْلنا عپEغْي طرْْ الكشّي؟!.

وأمّا استشهادپEبنقض الشْê نفسپEفپEكتابûD لقاعدة التسوية فقد أجاب عليپEالشْê عرفانياپE

تارةپEبأنّ كتاب العدّة متأخّر تأليفاپEعپEالتهذْن والاستبصار، فلعلّپEفپEالزمن الثاني التفت إلى تسوية الأصحاب.

وأُخرپEبأنّ مبنى الشْê فپEالتهذْن پEالاستبصار الاعتذار عپEتعارض الأخبار تارةپEبالجمع، وأُخرپEبإسقاط أحد السندûC، وذلك أماپEمن طعپEعلينا بكثرة التعارض فپEأخبارنا، فلعلّ المناقشة بالإرساپEكانت بهذپEالنكتة(1).

وهذا الجواب الثاني وإپEكاپEقابلا للمناقشة لكنّ الجواب الأول صحْé.

ويمكپEتصحْé الجواب الثاني أٍْاپEبإرجاعپEإلى القول بأپEمفاد كلاپEالشْê فپEكتابûD كقولپEفپEباب العتق: (وأمّاما رواپEابپEأبپEعمير عپEبعض أصحابنا عپEزرارة عپEأبپEجعفر قاپE «السائبة وغْي السائبة سواء فپEالعتق» فأوّپEما فûD أنّپEمرسل، وما هذا سبû@پEلا ِْارض بپEالأخبار المسندة)(2) ليس معارضا لكلامه الذپEجاء فپEالعدة من أنهپEلا ْيوون، ولاْيسلوپEإلاپEعپEثقة، وذلك لأپEمن المحتمل أپEْûون مقصودپEبما فپEكتابûD أنه لدپEالمعارضة ْْدّم المسند على المرسپE/p>


(1) مشاْê الثقات ص 31 ـ 30.

(2) التهذْن ج 8 باب العتق پEاحكامه الحدْç 932، والاستبصار ج 4، باب ولاء السائبة، الحدْç 87.

الصفحة 32

لاعدپEحجْه المرسپEفپEذاته، وهذا اجتهاد منپEفپEمقاپEعلاج التعارض، باعتبار أپEعدپEمعروفْه الساقط اسمه لنا ْèعلنا نحتمل اننا لو عرفناپEلرأûCاپEغْي ثقة خلافاپEلما بنى عليپEابپEابپEعمير مثلا، فكاپEهذا سبباپEفپEرأپEالشْê الطوسپEلتقدûB المستند الذپEعرفنا وثاقة كلّ رواتپEعلى ذاك المرسل، وهذا - كما ترپE- لا ِْارض ما فپEالعدّة.

أضف إلى ذلك ما عرفتپEمن عدپEالملازمة بûC الإûBاپEبأنّ هؤلاء الثلاثة لاْيووپEإلّا عپEثقة ـ أپEعمّپEْçقون بپEـ پEالتسوية، فلعلّ الشْê استشكپEفپEكتابûD فپEالتسوية بûC مراسû@ هؤلاء الثلاثة پEمسانيد غْيهم رغپEإûBانه بأنّ الأصحاب سوّوا بûCهما بنكتة أنّهم لاْيووپEإلّا عپEثقة، وسْكتپEإپEشاء اللّه أنّ معنى كونهم لاْيووپEإلّا عپEثقة أنّهم لاْيووپEإلّا عمّپEْàمنون هم بوثاقته، فلا ûCافپEذلك التوقّف فپEمراسû@هم باعتبار عدپEمعرفتنا بالشخص المحذوف، واحتماپEوجود الجرح بشأنه.

الثانية ـ أنّپEلوفرض ثبوت التسوية من قبپEالأصحاب القدامى بûC مراسû@ هؤلاء پEمسانيد غْيهم فمن المظنوپEكون ذلك على أساس ما نسب إليهم، پEاختارپEجمع من المتأخّرûC كالعلّامة من البناء على حجّيّة خبر كلّ إماميپEلم ُْهر منپEفسق، لا على أساس أنّهم لا ْيووپEإلّا عپEثقة.

أقول: نحپEلا نتمسّك بمجرّد إخبار الشْê عپEتسوية الأصحاب بûC مراسû@ هؤلاء پEمسانيد غْيهم كپEûTلقپEاحتماپEمن هذا القبû@ لدفع الاستدلال، بپEنتمسّك بإخبار الشْê بأنّ هؤلاء عرفوا بأنّهم لا ْيووپEپEلاْيسلوپEإلّا عپEثقة.

الثالثة ـ أنّ دعوى أنّ هؤلاء الثلاثة لاْيووپEولاْيسلوپEإلّا عپEثقة لاûBكپEأپEتتمّ إلّا عپEطرْْ إخبارهم هُپEعپEأنّهم لا ْيووپEإلّا عپEثقة، ولاطرْْ آخر لكشف ذلك، بûCما لم ûCسب إلى أحد من هؤلاء التصرْé بشْف من هذا القبû@.

وقد أجاب على ذلك الشْê عرفانياپEحفظپEاللّه بأنّ الأصحاب القدامى خاصّة

 
الصفحة 33

التلامذة المباشرûC لهؤلاء الثلاثة بإمكانهپEاكتشاف ذلك عپEظاهر حالهم، والقرائپEالموجودة فپEحْمتهم وأحوالهم، ولْï طرْْ الكشف منحصراپEفپEتصرْéهم(1).

أقول: لوكاپEطرْْ الكشف منحصراپEفپEتصرْéهم لدلّت هذپEالشهادة من قبپEالشْê على صدور تصرْé بذلك من قبلهم، ولادليپEعلى ضرورة وصول ذلك إلينا بأكثر من هذا المقدار من الوصول. والواقع أنّ طرْْ الكشف ليس منحصراپEفپEتصرْéهم بذلك، بپEبإمكاپEتلامذتهم أپEْûتشفوا ذلك عپEظاهر حالهپEواستقراء جملة من نقولهم پEسنخ اهتماماتهم ونحپEذلك من القرائن، كما ْûتشفون عدالتهم أپEوثاقتهم بهذا الأُسلوب، ومعنى شهادة الشْê بأنّهم عُرفوا بأنّهم لا ْيووپEولاْيسلوپEإلاپEعپEثقة هو الشهادة بأنّ الأصحاب كانوا ِْتقدون بأنّ ظاهر حاپEهؤلاء ـ لولم ْûپEتصرْé منهم ـ كاپEبنحپEûEرث نقلهپEعپEأحد الاطمئناپEللإنساپEالمتعارف المطّلع على حالهپEبأنّپEثقة عند الناقل، وهذا كاف فپEثبوت وثاقتپEعندنا; لأنّپEإخبار من قبپEالشْê الثقة عپEالأصحاب الثقات إمّا بوثاقة من ْيوي عنه هؤلاء الثلاثة فپEاعتقاد هؤلاء الثلاثة وهپEإخباربما ْْرب من الحس، وإمّا بأمر حسّيپE(وهپEظهور حالهپE ملازپEـ ملازمةپEعادْهپEبقدر إفادة الاطمئناپEـ لكون المروي عنه ثقة عند أحد هؤلاء الثلاثة الثقات، وملازمات الأمارة حجّة، فكأنّنا إطمئنَنّا بإخبار أحد هؤلاء الثلاثة بوثاقة المروي عنه.

أمّا لو استظهرنا أنّ هذپEالمعروفûWة لوكانت سوف لن تخفپEعلى نفس هؤلاء الثلاثة، إذپEفهذا ِْني أنّ هؤلاء الثلاثة كانوا ِْلمون بأنّهم حûCما ûCقلوپEعپEأحد فالناس سوف ْùترضون وثاقة المروي عنه، وحûCئذ سْûون سكوتهم عپEقدح المروي عنه شهادة من قبلهپEبوثاقته، فتتأكّد بذلك دلالة نقلهپEعنه على وثاقتپE


(1) مشاْê الثقات ص 33.

الصفحة 34

الرابعة ـ أنّ هؤلاء نقلوا أحْمناپEعپEغْي الثقات فپEموارد ذكر جملة منها الشْê نفسپEفكْù ْëّعپEأنّ هؤلاء لاْيووپEعپEالضعفاء.

لاْْاپE إنّ رواْه هؤلاء عپEالضعفاء لاتنافپEدعوى أنّهم لاْيووپEإلاپEعپEثقة; إذ معنى ذلك هو أنّهم لاْيووپEإلاپEعمّپEِْتقدون بوثاقته، فرواْه أحدهم عپEشخص شهادة منپEعلى وثاقتپEتؤخذبها ما لم ْçبت خلافها.

فإنّپEْْاپE إنّ الشْê أراد بقولپE «لاْيوون، ولاْيسلوپEإلاپEعپEثقة» الوثاقة فپEالواقع وفپEنفس الأمر، لافپEنظر هؤلاء الثلاثة، والدليپEعلى ذلك أنّپEلوكاپEالمقصود هو الوثاقة فپEنظر هؤلاء لما أمكپEالحكپEبالتسوية بûC مراسû@هم ومسانيد غْيهم; إذمن المحتمل أپEْûون الواسطة من ثبت ضعفپEعندنا. هذا ما أفادپEالسْë الخوئپEفپEالمقاپE

أقول: من الواضح أنّ الشهادة بأنّهم لا ْيووپEإلاپEعمّپEهو ثقة فپEالواقع غْي معقولة إلاپEبنحپEالقضْه الخارجْه، وعلى أساس الاستقراء التامّ، ومپEالبدûDپEأنّ الاستقراء بلحاظ المراسû@ على الأقلّ غْي معقول. وبهذپEالنكتة ٌْبح ظاهر قولپE «لاْيوون، ولاْيسلوپEإلاپEعپEثقة» هو الوثاقة بنظر هؤلاء لاالوثاقة فپEالواقع. وأمّا أنّپEهل تصحپEعلى هذا التسوية بûC المراسû@ پEالمسانيد أوْلا؟ فهذا بحث علمْ½ ومپEالمعقول افتراض أنّهم اعتقدوا صحّة التسوية، ولْï من الواضح عدپEصحّتها كپEلانحتمل اعتقادهم بذلك، بپEهناك وجپEفنّپEلصحّة التسوية قابپEللبحث پEالنقاش، وهپEأنّپEحûCما أرسپEأحد هؤلاء الثلاثة رواْهپEفقد حصلت لنا شهادة بوثاقة الشخص المحذوف، واحتماپEوجود التضعْù بشأنه وإپEكاپEوارداپEلكپEهذا لاِْني عدا احتماپEوجود المعارض لتلك الشهادة، والدليپEلاْïقط بمجرّد احتماپEوجود المعارض.

نعپEلوفرض نادراپEأنّنا عرفنا فپEمورد مّا أنّ أحدهم نقپEعمّپEكاپEْيپEهو

 
الصفحة 35

عدپEثبوت پEثاقتپEفقد ْوخûWپEأنّ هذا ٍْرپEبتلك الشهادة.

والواقع أنّپEحتپEلوثبت ذلك نادراپEفإنّپEلاٍْرپEبالأمر.

توضْé ذلك: أنّپEقد اتّضح ممّا سبق أنّ لاستفادة وثاقة المروي عنه من عبارة الشْê أحد طرق ثلاثة:

الأوّپEـ أپEْùترض فپEأنّ تلك العبارة تدلّ على أنّ هؤلاء الثلاثة قد صرّحوا بأنّهم لاûCقلوپEإلاپEعپEثقة; إذلاûBكپEمعرفة ذلك إلاپEبتصرْéهم مثلا، وعليپEفقد حصلنا على شهادة من هؤلاء الثلاثة بوثاقة المروي عنه بعدد من رووا عنهم، وحûCما تسقط بعض هذپEالشهادات بثبوت الخطأ لاْïتلزپEذلك سقوط باقپEالشهادات، إلاپEأپEْûثر نقلهپEعپEالضعفاء ممّا ْûشف عپEعدپEوجود شهادة من هذا القبû@، ولپEتردنا كثرة نقپEلهپEعپEالضعفاء، والحمدللّه.

الثاني ـ أپEْùترض أنّ نفس نقپEأحدهم عپEشخص شهادة ـ بمعونة سكوتپEعپEقدحپEـ على وثاقتپEباعتبار علمپEبمعروفûWتپEبأنّپEلاْيوي إلاپEعپEثقة. وعلى هذا الفرض أٍْاپEتوجد لدنيا عدّة شهادات بعدد المروي عنهم، وسقوط بعضها لا ûEجب سقوط الشهادات الأُخرپEمالم ْûثر النقپEعپEالضعفاء ممّا ْûشف عپEعدپEشهادة من هذا القبû@.

الثالث ـ أپEْْتصر على مجرّد أنّ ظاهر حالهپEكاپEْنعث على الاطمئناپEباعتقادهم بوثاقة من ْيووپEعنه، ومپEالواضح أنّ هذا الاطمئناپEلاْêتلّ بمجرّد التخلّف فپEمورد نادر.

وقد اتّضح بما ذكرناپEالجواب على الإشكاپEحتپEلو فرض حمل قولپE «لا ْيووپEإلاپEعپEثقة» على معنى الوثاقة الواقعûWة، فْيجع ذلك فپEالحقْْة إلى شهادة العلماء القدامى بوثاقة كلّ من روى عنه أحد الثلاثة، فإنّنا لوافترضنا أنّ هذپEالشهادة ثبت خلافها فپEبعض الموارد فهذا لاِْني سقوط باقپEشهاداتهم ماداپEلم

 
الصفحة 36

تبلغ موارد التخلّف من الكثرة إلى حدپEْïتكشف منپEعدپEشهادة من هذا القبû@ رأساپE

نعپEهذپEالشهادة سوف لن تفْëنا لتصحْé مراسû@ هؤلاء الثلاثة; لأنّ شهادة الأصحاب بالوثاقة الواقعْه لمپEروى عنه أحد هؤلاء الثلاثة لاûBكپEأپEتقبپEبالنسبة لمپEلم ِْرفوه، ولاûBكپEأپEتكون عپEحسّ، والمفروض أنّ المروي عنه فپEالمراسû@ غْي معروف.

ومپEهنا ظهر أنّپEلوأُرْë جعپEدعوى التسوية بûC مراسû@هم ومسانيد غْيهم شاهدة على شْف، فجعلها شاهدة على أنّ المقصود بالوثاقة فپEالمقاپEهي الوثاقة عند هؤلاء الثلاثة أولپEمن جعلها شاهدة على أنّ المقصود بها هي الوثاقة الواقعْه.

بقپEإشكاپEآخر قد ûEرد فپEالمقاپEوهپEأنّ نقپEالشْê لتسوية الأصحاب بûC مراسû@ هؤلاء الثلاثة پEمسانيد غْيهم، وأنّهم عرفوا بأنّهم لاْيووپEإلاپEعپEثقة ًْبپEنقپEالإجماع، فكما أپEالإجماع المنقول غْي حجّة كذلك هذا النقپEلاْûون حجّة.

والجواب: أنّ نقپEالإجماع ليس إلاپEنقلا لآرآء حدسْه لانستكشف من المقدار الذپEنستحصله عپEطرْْ النقپEرأپEالإمام، وهذا بخلاف معرفة الأصحاب الحسّية أپEالقرْنة من الحسپEبأنّ هؤلاء الثلاثة لاْيووپEإلاپEعپEثقة.

مراسû@ الثلاثة:

هذا. ولا بأس بأپEنبحث بالمناسبة فپEخاتمة هذا البحث حاپEمراسû@ هؤلاء الثلاثة، فقد عرفنا حتپEالآپEأنّ الذپEْيوي عنه أحد الثلاثة لو لم ْيدنا بشأنه تضعْù نحكپEبوثاقتپE

 
الصفحة 37

أمّا إذا حذف اسپEالرجپEفقاپEمثلا: «عپEرجپEعپEالإمام» فقد ْïتشكپEفپEتوثْْپEبأحد وجهيپE

الأوّپEـ أنّ توثْْپEبعموپEأنّهم لاْيووپEإلاپEعپEثقة بعد أپEعثرنا على نقلهپEأحْمناپEمن المجروحûC، تمسّك بالعامّ فپEالشبهة المصداقْه، إذ أنّ ذاك الفرد المجروح قد خرج من تحت العامّ، ونحپEنحتمل كون هذا الفرد المخذوف هو ذاك فكْù ûBكپEالتمسّك بعامّ من هذا القبû@؟.

الجواب: أوّلا ـ إنّ مفردات موضوع هذا العاپEهي الرواْمت لا الرواة فالشهادة تقول: إنّ هؤلاء لاْيووپEرواْه عپEغْي الثقة، فلو روى أحدهم رواْه عپEغْي الثقة ثمّ روى رواْه أُخرپEعپEنفس ذاك الشخص، فهذا ِْني تخلّف فردûC عپEهذا القرار العامّ لاتخلّف فرد واحد.

وثانياپEـ إنّپEحتپEلو فرض أنّ مفردات الموضوع هي الرواة، فحûCما نرپEأحدهم روى عمّپEضُعّف فهذا لاِْني أنّ تضعْù من ضُعّف تخصٌْ للعاپEكپEْكتپEالكلاپEبأنّ فرض رواْه أُخرپEعنه هل هو تخصٌْ زائد ْëفع بالعموپEأوْلا، وإنّما ِْني أنّ تضعْù من ضُعّف شهادة معارضة لهذپEالشهادة بالوثاقة; إذليس هذا تضعْùاپEصادراپEمن نفس ابپEأبپEعمير مثلا كاشفاپEعپEضْْ فپEمرادپEالجدّي عپEالعامّ، پEإنّما هي شهادة معارضة من قبپEشاهد آخر.

إذپEفالمورد هو مورد الشكپEفپEالمعارض لا الشكپEفپEالمصداقûWة لتخصٌْ ثابت.

الثاني ـ ما جعله فپE(مشاْê الثقات) للشْê عرفانياپEحفظپEاللّه (فپEكلاپEنسبپEإلى أُستاذنا الشهيد ) ردّاپEعلى الجوابûC الماضûLپEعپEالإشكاپEالأوّل، بûCما هو ٌْلح إشكالا مستقلاّ، ولاٌْلح رداپEعلى الجوابûC، ولعلّ ذلك مسامحة فپEالتعبْي.

وحاصپEهذا الوجپE هو أنّ أصالة عدپEالاشتباپEالتپEهي أحد جزئپEمعنى

 
الصفحة 38

حجّيّة خبر الثقة ـ إذ معناها نفپEالكذب پEنفپEالاشتباپEـ لاتجرپEفپEالمقاپEبعد ما رأûCاپEفپEأخبار ابپEأبپEعمير مثلا المسندة من أنّپEروى أحْمناپEعپEفلاپEالضعْù; إذ لو كاپEقد اعتقد اشتباهاپEبوثاقة فلان، وكاپEالشخص المحذوف فپEالرواْه المرسلة عبارة عپEنفس هذا الشخص الضعْù لم ْûپEهذا اشتباهاپEجدْëاپEûTنفپEبأصالة عدپEالاشتباپEnobr Class=footnumup>(1).

والجواب على ذلك هو ماجاء أصله فپEنفس الكلاپEالذپEنقله الشْê عرفانياپEعپEأُستاذنا الشهيد نذكرپEهنا مع قليپEمن الفرق، وهپEأنّ ندرة مشاهدتنا لرواْه ابپEأبپEعمير مثلا عمّپEوصلنا تضعْùپEتجعلنا نطمئنّ فپEكلّ رواْه مرسلة له بأنّها ليست عپEاُولئك الذûC وصلنا تضعْùهم، فمثلا حûCما لم نر فپEمشاْêپEمن وصلنا تضعْùپEإلّا بمقدار واحد من المائة أپEاثنيپEمن المائة أصبح احتماپEكون هذپEالرواْه المرسلة مرويّة عپEذاك عبارة عپEواحد أپEاثنيپEمن المائة، بپEسْûون أقلّ من ذاك:

أولا ـ لاحتماپEكونها مرويّة عپEإنساپEآخر غْي اُولئك المشاْê الذûC عرفناهم، ولپEٌْلنا طبعاپEتضعْù ذاك الإنساپEالمجهوپEاسمه لدûCا.

وثانياپEـ لأنّ احتماپEكون المحذوف هو أحد الأشخاص الذûC كثرت رواْمت ابپEأبپEعمير عنهپEـ وهپEجملة من الثقات ـ أقوى من اِحتماپEكونپEهو ذاك الضعْù الذپEقلّت رواْه ابپEأبپEعمير عنه.

وهذا الجواب ٌْلح جواباپEللوجپEالأوّپEمن الإشكاپEأٍْاپE

إلّا أنّ أُستاذنا الشهيد حسب نقپEالشْê عرفانياپEأورد على ذلك: بأنّ هذا الجواب إنّما ْومّ لو لم ْûپEهناك مقوّپEلاحتماپEكون هذپEالرواْه المرسلة مرويّة عپEذاك الضعْù ْèعله أقوى من سائر البدائپEالمحتملپEممّا قد ْêلّ بحصول


(1) مشاْê الثقات ص 42.

الصفحة 39

الاطمئنان، والمقوّپEالذپEûBكپEدعوى وجودپEفپEالمقاپEهو نفس حذف اسپEالوسْô; إذ ْéتمل نشوء ذلك من درجة من عدپEالاعتناء بالوسْô وعدپEالوثوق بپE

نعپEْïتثنى من هذا الإشكاپEمالو عبّر ابپEأبپEعمير مثلا بتعبْي: عپEغْي واحد، أپEعپEجماعة، أپEعپEرهط، ونحپEذلك، لابتعبْي: عپEرجل، أپEعپEبعض أصحابه، ونحپEذلك; إذ هذا التعبْي ْوناسب مع الاهتماپEلامع عدپEالاهتمام، بپEفپEهذا الفرض ًْتدپEالاطمئناپEلبُعد كون كلّ المحذوفûC العَرْضûWûC ـ وهپEثلاثة على الأقلّ ـ من أُولئك الذûC وصلنا ضعفهم(1).

أقول: أنّ هذا الإشكاپEغرْن فپEالمقام، فترك ذكر اسپEالوسْô لا أعرف كْù ûCشأ ـ فپEاحتماپEمعقول ـ من عدپEالوثوق به، وإنّما ûCشأ عادةپEمن نسْمنه، ولپEلم ْûپEناسْمپEله فعدپEذكرپEلعلّپEأنسب بوثوقپEمن عدپEوثوقپEبپE باعتبار أنّپEلو لم ْûپEواثقاپEبپEكاپEûCبغپEله ذكرپEكپEْوكفّل السامع بنفسپEعِبء الوثوق بالرواْه أپEعدپEالوثوق بها.

هذا تماپEالكلاپEفپEرواْمت الثلاثة مسنداپEومرسلا.

وقد تحصپEبذلك أنّ مقبولة عمر بپEحنظلة فپEالمقاپEتامّة سنداپE

دلالة الحدْç:

وأمّا دلالةً، فقد ْْاپE بأنّها لم تدلّ على أكثر من قاضپEالتحكûB حْç قاپE «فليرضوا بپEحكماً، فإنّپEقد جعلتپEعليكپEحاكماً»، فصحْé أنّ هذا نصب من قبپEالإمام، لكنّپEنصب لمپEرضوابپEحكماپE أپEنصب بعد التحكûB، وقد قلنا: إنّ قاضپE/p>


(1) مشاْê الثقات ص 45.

الصفحة 40

التحكûB أٍْاپEلا بدپEمن نصبه، إلاپEأنّ نصبپEْûون فپEطول التحكûB، بûCما كلامنا الآپEفپEالنصب العامّ من قبپEالمعصوم قبپEالتحكûB.

والجواب: أنّ (فاء) التعليپEفپEقولپE «فإنّپEقد جعلتپEحاكماً» الذپEعلّپEبپEقولپE «فليرضوا بپEحكماً» ظاهر عرفاپEفپEأنّ النصب ثابت فپEالرتبة السابقة على التحكûB، فكأنّپEْْول: هذا منصوب من قبلي حاكماپEفتحاكموا إليپE وهذا هو القاضپEالمنصوب.

هذا، وقد ْْاپE إنّ هذا الحدْç لاْùْëنا فپEزماننا لأنّپEإنّما دلّ على النصب من قبپEالإماپEالصادق بوصفپEولûWاپEللأمر فْêتص بزمانه، أمّا فپEزماننا هذا فنحپEبحاجة إلى النّصب من قبپEإماپEالعصر، أپEْèب أپEنرجع إلى التوقِْ مثلا لإثبات منصب القضاء للفقûD لا إلى المقبولة.

والجواب: أنّ ظاهر هذا الحدْç بإطلاقپEهو الجعپEالمستمر إلى أپEûCسخ، والإماپEالمعصوم تكون ولاْوپEشاملة لما بعد وفاتپEلإطلاق دليپEولاْوه، ولپEْçبت نسخ هذا النصب من قبپEإماپEمتأخّر.

هذا تماپEالكلاپEفپEالحدْç الثاني من أحادْç النصب.

الحدْç الثالث ـ ما ورد عپEأبپEخدْèة بسند تامّ عپEالصادق : «إûWاكپEأپEْéاكپEبعضكپEبعضاپEإلى أهل الجور، ولكپEانظروا إلى رجپEمنكپEِْلم شْâاپEمن قضاْمنا فاجعلوپEبûCكم، فإنّپEقد جعلتپEقاضْمپEفتحاكموا إليه»(1). وسْكتپEإپEشاء اللّه أنّ حمل هذا الحدْç على قاضپEالتحكûB خلاف الظاهر.


(1) الوسائل، ج 18، ب 1 من صفات القاضْ½ ح 5، ص 4.

التالي | فهرس الكتاب