فهرس الكتاب

المكتبة الصوتية

المؤلفات

الصفحة الرئيسية

 

 

كتاب الصوم

 

 

•• صيام المريض

مسألة: امرأة تقول: تحصل في جسمي رجفة أثناء الصيام، هل يجوز لي أن أفطر وأدفع الفدية؟

الجواب: إن كانت تخشى الضرر جاز لها الافطار، فأن طابت بعد شهر رمضان وجب عليها القضاء، وإن استمر بها المرض الى رمضان الآتي وجب عليها الفدية.

مسألة: هل الاُمور التالية تعدّ من المفطّرات:

أ - تزريق الدم في بدن الإنسان، أو أخذ الدم منه؟

الجواب: الثاني ليس من المفطّرات والأول فيه احتياط.

ب - تزريق المغذّي؟

الجواب: فيه احتياط.

ج - تزريق اُبرة الفيتامين.

الجواب: فيه احتياط.

د - فحص رحم المرأة بواسطة إدخال اليد أو الآلة؟

الجواب: ليس من المفطّرات.

مسألة: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الامراض النسائية مثل (دهن أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟

الجواب: الجامد لا يؤثر.

مسألة: هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الإفطار أم لا؟

الجواب: لا توجب الافطار الا الحقنة من الدبر.

مسألة: المرأة تستعمل اقراص منع العادة الشهرية من اجل ان تصوم الشهر بكامله هل يصح هذا ام لا؟

الجواب: نعم يصح.

•• حكم الحائض في الصوم

مسألة: لو رأت المرأة دم الحيض بعد أذان الظهر فهل يبطل صومها ويحقّ لها الإفطار؟

الجواب: صومها باطل ويحقّ لها الإفطار.

مسألة: امرأة علمت أنّ الدم الذي أتاها نهاراً دم حيضٍ من حيث وقته وصفاته وكانت في رمضان، فأفطرت لذلك، وفي الليل أخذت قرص مانع الحمل فانقطع الدم عنها ونقت تماماً، فما حكم حيضها، وما حكم اليوم الذي أفطرته، والصلاة التي تركتها؟

الجواب: عليها قضاء ذلك اليوم من الصيام، وتحتاط بقضاء صلاتها.

مسألة: هناك عقاقير تأخذها المرأة لمنع الدورة الشهرية أيام شهر رمضان وأيام الحج، لكن في بعض الاحيان ينزل عليها الدم متقطع في موعد دورتها ولكن ليس بصفات الحيض فما حكمها؟ علما أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الدورة بعد ثلاثة أيام من تركها، ومع اخذه (اي الدواء) لا ينزل عليها الا بهذه الحالة؟

الجواب: ان لم تعلم بانه في الواقع هو نفس دم الحيض بَنَتْ على الاستحاضة وان كان لها علم من هذا القبيل فالاحوط وجوبا ان تجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة.

•• مسائل في صوم الحامل

مسألة: كنت في الشهر التاسع من الحمل، وصادفَ ذلك في شهر رمضان فلم أصمه خوفاً على الجنين، ولم أقضِ ذلك حتى دخول شهر رمضان الثاني بسبب الرضاعة، والآن اقضي ما فاتني من شهر رمضان الأوّل وبقي عليَّ 15يوماً، ولكنّني الآن حامل وفي‏الشهر السادس من الحمل، فهل يجوز التوقّف عن صيام القضاء مراعاةً للحمل؟

الجواب: نعم يجوز تأجيل القضاء لحين انتهاء العذر.

مسائل في صيام المرضع

مسألة: لو وجدت المرضع القليلة اللبن لبناً آخر لطفلها كاللبن المجفَّف فهل

يصح منها الصوم؟

الجواب: إن امكن للطفل الإكتفاء بلبن آخر صح منها الصوم.

•• حكم الخلل في غسل الجنابة في شهر رمضان

مسألة: هل يبطل صوم من اغتسلت من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به، وقد خرج الوقت، وقت الفجر أو وقت النهار؟

الجواب: تبقى ممسكة عن المفطرات في نهار شهر رمضان ولكنها تقضي الصيام بعد ذلك.

•• مسائل في الفدية

مسألة: امرأة أصابها مرض خطير استمرّ خمس سنوات متتالية فحاولت الصوم في السنة الاُولى فلم تستطع وكذا في الثانية والثالثة فلم تستطع، وسألنا أحد وكلاء المراجع في منطقتنا فتعيّن عليها الكفارة عن كل شهر بدل الصوم. وكانت الكفّارة مخيّرة بين أن تدفع كيساً من الطحين أو ستة دنانير عن كل شهر، فدفعت كيسين عن شهرين، فبقيت ثلاثة أشهر فدفعت 18ديناراً ثم توفيت، ولكن هذه الكفّارة الأخيرة 18ديناراً تمّ دفعها الى سيد هاشمي فقير وكنّا جاهلين بالحكم، فما حكم هذه الكفّارة المدفوعة للسيد؟ وإذا كانت غير جائزة فهل يجوز لأولادها أن يدفعوا عنها من أموالهم أو ندفع من تركتها أو يصوموا نيابةً عنها؟

الجواب: الفدية تكون بدفع ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الطحين أو ما أشبه ذلك عن كل يوم الى فقير ولو كان هاشمياً، ولكن دفع الدينار بدلاً عن الطعام لا يجوز إلّا أن تعرفوا أنّ من يأخذ الدينار يشتري نيابةً عنكم الطعام بالقدر المجزي فتعطونه بهذه النيّة، وعلى أيّة حال فلو توافقت الورثة على دفع الفدية من التركة أو من أموالهم فكلاهما جائز. أمّا الصوم فلا فائدة فيه.

مسألة: امرأة تمرّضت واستمر مرضها خمس سنوات على التوالي ولم تستطع أن تصوم، وتعلقت الفدية في ذمّتها أثناء حياتها فدفعت قسماً من الفدية طعاماً وقسماً نقوداً. ولكن قبل وفاتها أوصت أن يصام عنها مدّة الخمس سنوات التي تمرّضت فيها، هل يعمل بوصيتها ويصام عنها وأن هذا الصوم مجزٍ عن السنوات الخمس، أوأن ندفع فدية طعام بدل النقود التي دفعتها؟

الجواب: إن كانت قد دفعت النقود بنيّة أن يشترى لها الطعام ويكون الطعام فدية، وقد فعلوا ذلك في حياتها نيابة عنها بالقدر الكافي للفدية، إذن لم يبقَ عليها شي‏ء، وإلّا فعليها الفدية وليس عليها قضاء الصوم. وفي أيامها الأخيرة لو أنّها شوفيت من مرضها قبل موتها بمقدار كانت لها فرصة القضاء ولم تقضِ كان عليها القضاء لتلك السنة الأخيرة، وإلّا فلا.

•• حكم الصبيّة في الصوم

مسألة: إذا أفطرت الفتاة عمداً في شهر رمضان المبارك جهلاً منها بوجوب الصيام عليها، فهل يجب عليها في هذه الحالة القضاء دون الكفّارة؟

الجواب: مع فرض الجهل بالوجوب، واعتقاد عدم الوجوب لا كفّارة عليها.

مسألة: صبي بالغ (او صبية بالغة) منعهما أهلهما من الصوم خوفا عليهما دون ان يكون هناك مرض أو ضعف، فأفطرا تحت ضغوطهم، هذا مع كون ذهنهما لا يصل الى فهم وجوب الصوم، هل تجب عليهما الكفارة مع القضاء، ام يكتفي بالقضاء فقط؟

الجواب: لو كانا قاصرين عن فهم وجوب الصوم عليهما لم تجب الكفارة.

مسألة: بنت بلغت سن التكليف الشرعي ولم تتمكن من الصوم في شهر رمضان لأنها ضعيفة البنية، وبعد شهر رمضان لم تتمكن من القضاء الى السنة الثانية ما هو حكمها؟

الجواب: ان لم تكن قادرة على الصيام طيلة السنة سقط القضاء ووجبت الفدية.

مسألة: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟

الجواب: سن البلوغ هو انتهاء السنة التاسعة، ومجرد صعوبة الصوم الى حد ما لا يسوّغ الافطار.

•• مسائل في الكفّارة

مسألة: إذا كانت المرأة تاركة للصوم فترة أيام جهلها وأوّل سنّ تكليفها وبلوغها، فهل يجب عليها كفّارة الإفطار العمدي مع القضاء؟ أم القضاء بدون كفّارة؟ ولو كانت تصوم لكنّها تتناول المفطر أحياناً جهلاً بالكفّارة، فما هو حكمها الآن؟

الجواب: عليها الكفّارة، إلّا إذا كانت معتقدة عدم وجوب الصوم عليها، وعليها الصوم في جميع الأحوال.