|
كتاب النذر
واليمين والعهد
مسألة: لو نذر أن يذبح
شاة اُنثى فذبح شاة ذكراً، فهل يجزيه ذلك، أو أنّ عليه إعادة الذبح؟
الجواب: تجب إعادة
الذبح.
مسألة: عندما سمعت
وصايا الإمام الخميني - حفظه اللَّه - في خصوص بناء الشخصية الإسلامية وكان من
ضمنها الصوم في الاثنين والخميس، عزمت على الصّوم فصمت فترة، ولكن مشاغلي والسفر
في بعض الأحيان قلّل من عزمي، والآن مضى عليَّ وقت وأنا تارك للعمل بهذه الوصيّة،
ومشكلتي هي أنّي أشكّ هل أقسمت على أن اُواصل الصيام، فهل يترتب عليَّ كفّارة اليمين
لهذا الشك الموجود؟ وهل أنا ملزم بأن اُواصل الصيام؟
الجواب: لا تجب عليك
الكفّارة، ولا مواصلة الصيام.
مسألة: إذا نذر شخص
أنّه إذا سافر الى منطقة مّا أن يصوم مدّة وجوده في تلك المنطقة، واتّفق أن حصل
سفره في شهر رمضان، ولا يمكنه الإقامة، فاذا جاز الصوم فهل يجزي ذلك عن صيام شهر
رمضان؟
الجواب:
الأحوطأنيصومبقصدالقربة،ولكن لايجزي ذلكعن صيام شهر رمضان.
مسألة: نذر رجل نذراً
ولم يراع الصيغة الشرعيّة لجهله بها، وقال: لو عاد ولدي من الجبهة سالماً بعد
انتهاء خدمته، فإنّني أذبح الخروف لعلي بن ابي طالب)ع(، وبعد ذلك مات هذا الخروف
المنذور، فهل يجب أن يذبح غيره أو أنّ الموضوع ارتفع فلا يجب غيره؟
الجواب: لا يجب عليه
شيء.
مسألة: لو نذر الشاة
التي عنده، وبعد مدّة حملت الشاة ووضعت وليداً، فهل يلحق الوليد باُمّه بالنذر؟
الجواب: إن كان قد نذر
ذبح الشاة فالوليد لا يلحق باُمّه.
مسألة: لو ارتكب
الإنسان فعلاً ما وفي حالة من الإنفعال والاكراه نذر نذراً على تركه، لكي يزجر
نفسه عن الفعل، فهل ينعقد النذر وعلى الإنسان الوفاء به؟
الجواب: لو نذر خيراً
كالتصدق فالأحوط الوفاء بالنذر.
مسألة: إني ارتكبت
فعلاً محرماً، فقلت: »للَّه عليَّ صيام عشرة أيام نذراً لئن عدّت اليه« وقد تكرّر
الفعل منّي ثلاث مرّات فصمت ) (30يوماً، ثم تكرّر الفعل منّي عدة مرّات لم اتذكّر
عددها.. فما هو تكليفي الشرعي الآن. ثم ارتكبت فعلاً آخر فقلت: »للَّه عليَّ صيام
ثلاثة اشهر نذراً لئن عدت اليه« وقد تكرّر الفعل منّي أيضاً )الفعل الجديد(
عدةمرّات لم اتذكر عددها ممّا دعاني الى إنشاء نذر جديد لكي أزجر نفسي عن الفعل
فقلت: »للَّه عليَّ صيام سنة وصلاة سنة إن عدت الى الفعل«، وبعد هذا كلّه اشتبهت
في فهم الحكم الشرعيّ فقلت إنّه هنا تجب عليَّ كفّارة النذر وهي )صيام ثلاثة أيّام(
فقمت بعدّ المرات التي تكرّر منّي الفعل فيها، فكانت النتيجة أنّ عليَّ صيام )
(60يوماً، لأن الفعل تكرّر مني ) (20مرّة، فالمجموع ) (60يوماً لأنّ لكلّ كفّارة
نذر ) (3أيّام، وقد صمت لحدّ الآن ) (40يوماً بنيّة كفّارة النذر، وبعد ذلك تبيّن
أنه يجب عليّ أن أفي بالنذر لأنّه مطلق وغير مقيّد، وأنا الآن يا مولاي حائر كيف
أصنع؟ ثم ماهو حكم الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة أنها كفّارة نذر، ومن أيهما
تحتسب؟ هذا كله وأنا أنشأت صيغتي النذر وأنا في وضع غير مستقرّ ومضطرب.
الجواب: إنّ نذرك
الأوّل وهو صيام عشرة أيّام إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصّيام
بعدد تكرّر الفعل فهو لم يوجب عليك إلّا صوم عشرة أيّام فقط، وقد فعلت ولا صوم
عليك لبقيّة المرّات. وكذلك نذرك الثاني وهو صيام ثلاثة أشهر إن لم يكن لديك يقين
بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل لم يجب عليك بهذا النذر إلّا صوم
ثلاثة أشهر لا أكثر. وكذلك نذرك الثالث وهو صيام سنة إن لم يكن لديك يقين بأنه كان
بنيّة تكرار ذلك بعدد تكرّر الفعل، فليس عليك إلّا صيام سنة، والأحوط أن لا تحتسب
الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة الكفّارة، ولا تعد الى نذر من هذا القبيل، واترك
معصية اللَّه من دون نذر، أمّا نذر الصّلاة سنة فهو باطل في رأيي.
مسألة: سماحة سيدنا
الجليل آية اللَّه العظمى السيد الحائري )حفظهاللَّه( نذرت للَّه نذراً إذا رجعت
الى شرب السجائر - ممارسة التدخين - أن أدفع الى بيت المال مبلغاً مقداره )
(100/000تومان، والآن رجعت الى شرب السجائر ولا استطيع دفع هذا المبلغ لا في هذا
الوقت ولا في غيره، فماذا أفعل؟
الجواب: العجز مسقط
للتكليف. فإن كنت مضطرّاً الى الرجوع الى ممارسة التدخين رغم العجز عن دفع المبلغ،
فلا بأس عليك.
مسألة: نذرت الى أحد
المعصومين نذراً وليس للَّه، وكان نذراً مباشراً الى الإمام الفلاني، هل يتحقق هذا
النذر أم لا؟
الجواب: لا ينعقد النذر
ما لم يكن بصيغة: »للَّه عليَّ« أو ما يعطي هذا المعنى.
مسألة: شخص عليه كفّارة
إفطار يومين من شهر رمضان عمداً وبعض الأيّام قضاءً، فأراد أن يلزم نفسه في قضاء
ما عليه فقال: »للَّه عليَّ نذر أن أصوم من بداية ربيع الأوّل الى نهاية رجب عمّا
في ذمّتي، وإن بقي بعض الأيّامأتمّهصياماً مستحباً، ذلك للَّه عليَّ عهد..
واللَّه لأفعلنّ ذلك«أي أنّه الزم نفسه بعهد ويمين ونذر، إلّا أنّه صام بعض
الأيّام وأفطر ثم استأنف ثم أفطر. فما حكمه الشرعي، وما عليه من الكفّارة؟
الجواب: انعقد النذر المعيّن واليمين والعهد، إلّا أنّه يجوز له الاكتفاء من الكفارات
بكفّارة العهد لأنها مشتملة ضمناً على ما يكون كفّارة للنذر واليمين، فلا تتكرّر
الكفّارة ما دام متعلق النذر والعهد واليمين شيئاً واحداً.
مسألة: إنّ أحد الاخوة
المؤمنين كانت لديه بقرة وقد نذر أن يذبحها لوجه اللَّه إذا انتهت الحرب المفروضة
على إيران وخرج ابنه من هذه الحرب سالماً، وقبل أن تقف الحرب كبرت البقرة وتوحّشت
بحيث سبّبت لهم مشاكل كبيرة، فاستفتى أحد العلماء بالأمر، فقال له: تستطيع أن تبيعها،
فباعها، والآن قد انتهت الحرب وخرج ابنه سالماً منها فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب: إن كان لم يجرِ
صيغة النذر فلا شيء عليه، وإن كان قد أجرى صيغة النذر ولكنّه اضطرّ الى بيع
البقرة بحيث كان إبقاؤها حرجياً، ولم يقدر بعد ذلك على استرجاع تلك البقرة، فأيضاً
لا شيء عليه.
مسألة: شخص حلف باللَّه
أن لا يكلّم شخصاً ما، لكنّه كلّمه، فهل هذا موجب للكفّارة؟
الجواب: متى ما تعلّق
اليمين بشيء كان تركه أفضل من فعله بطل اليمين.
مسألة: نذرت للَّه
تعالى امرأة أن تصوم كل يوم خميس إن
تمّ عقد زواجها من رجل معيّن، وهذا الرجل قال: إن تمّ عقد زواجي من هذه المرأة
فللَّه عليَّ نذر أن أطأها كلّ يوم خميس، ثمّ عقد الزواج بينهما فكيف يفي كل منهما
بنذره، فإن هذه الحادثة وقعت فعلاً وليست فرضيّة؟
الجواب: إن أراد الزوج
من المرأة وطأَها، ولم يأذن لها بالصوم بطل نذرها.
مسألة: نذرت ) 10آلاف
تومان( الى الفقراء، هل يجب إعطاؤهم المبلغ أو يجوز شراء أمتعة لهم قيمتها )
10آلاف تومان(؟
الجواب: هذا يتبع قصد
الناذر، فإن كنت ناذراً دفع النقد يجب عليك أن تدفع النقد، وإن كان نذرك شاملاً
لدفع الأمتعة جاز لك دفع الأمتعة.
مسألة: هليجوزدفع
النذرأقساطاً إذاكان المتعلق بذمته يستط يعدفعه دفعةً واحدةً؟
الجواب: هذا أيضاً يتبع
قصد الناذر، فإن لم يكن النذر متعلّقاً بالأداء دفعةً واحدةً، جاز التقسيط بشرط أن
لا يتأخّر مدّة ينتهي معها الى التسامح في أداء الواجب واحتمال الفوت.
مسألة: شخص نذر للَّه
نذراً إذا ارتكب مكروهاً معيناً، ولكنه شاكّ في أنّه هل تلفّظ بصيغة النذر أو
اكتفى بالنيّة، فما هو حكمه إذا تحقّق موجب النذر؟
الجواب: لا يجب عليه
شيء.
مسألة: رجل عاهد اللَّه
- بناءً على طلب زوجته - أن لا يتزوّج عليها، وقد عاهد اتّقاءً لشرّها وسلاطة
لسانها، فهل ينعقد هذا العهد؟
الجواب: إن كان غير
ناوٍ للعهد حقيقة، فلا إشكال في عدم الانعقاد.
مسألة: من ألزم نفسه
بصيغةٍ مّا، ثم نسيَ هل كان الإلزام بصيغة اليمين أو النذر أو العهد، فماهو
التكليف إذا تحقق موجب الإلزام؟
الجواب: يجب الالتزام
بما يقطع معه بفراغ الذمّة وهو إطعام ستين مسكيناً، أو صيام شهرين، وهو مخيّر
بينهما، ولا يجب الجمع.
مسألة: هل تقع صيغة
العهد كتابةً؟
الجواب: الظاهر عدم
كفاية صيغة العهد كتابةً.
مسألة: شخص عليه أن
ينفق مالاً في اليوم السابع من عاشوراء وفاءً بنذره، ونسي ولم يتذكّر إلّا بعد
انتهاء ذلك اليوم، فماذا يعمل بذلك المال؟ هل يبذله في يوم آخر من عاشوراء، و هل
يستطيع أن يرسله الى العراق لحاجة الناس هناك؟
الجواب: إن لم يكن نذره
مختصّاً بسنة معيّنة يجب أن يحتفظ بالمال لسنة قادمة، وإن كان مختصّاً بسنة معيّنة
فقد انقضى وقت العمل بالنذر، وله أن يفعل بالمال ما يشاء.
مسألة: ما حكم القَسَم
بالقرآن على صيغة )قسماً بالقرآن أو بالقرآن فقط(؟
الجواب: القَسَم
بالقرآن لا يعتبر قسماً شرعياً.
مسألة: سيّدنا المكرّم
ما رأيكم فيمن حنث عهداً ولا يستطيع أن يكفّر حتى بالصيام فكيف يصنع، افتونا
مأجورين؟
الجواب: يستغفر ربه ويتوب
اليه، ومتى ما قدر على التكفير ولو بالإطعام يكفر.
مسألة: هل يجوز أن ينذر
رجل نذراً للإمام أو النبي 9
الجواب: نعم يجوز. |