|
كتاب ما يحرم التكسّب به
الفصل الأوّل
مسائل في آلات القمار واليانصيب
مسألة (584): هل اللعب بالشطرنج لغرض تقوية الذهن والتسلية بلا شرط الربح جائز؟ وهل اللعب بالشطرنج عن طريق الكامبيوتر جائز؟
الجواب: يجب على الأحوط ترك اللعب في الصورتين.
مسألة (585): شخص يلعب الورق ويعلم أنّها حرام ولكن يقول: ألعبها بدون رهان، فهل يجوز ذلك؟ ولو علم أنّها حرام فهل يعد متجاهراً بالفسق حتّى تجوز غيبته؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك اللعب بما يعدّ من آلات القمار بدون رهان، ولو فعل ذلك متجاهراً جازت غيبته في هذا الفعل فحسب، لا في فعل آخر.
مسألة (586): شخص اتّصلت به شركة «التيليا» ـ وهي شركة للاتّصالات الهاتفيّة ـ ودعته للاشتراك في لعبة(هي في العادة تعد من ألعاب القمار) وسمحت له أن
يشترك بدون أن يدفع أيّ ثمن، فاشترك وحاز جائزة أو ربحاً من هذه الشركة، وقد أرسلت له الشركة بعض المبالغ من الربح عن طريق الشيك البنكي كدفعة اُولى فهل له أن يستلم هذه المبالغ؟
الجواب: لا نجوّز أصل هذا الاشتراك في لعب القمار ولو من دون مراهنة، ولكن لو فعل ذلك حراماً وأخذ الجائزة من الكفّار بعنوان الإنقاذ أو بعنوان مجهول المالك وعمل بالحكم الشرعي في ذلك جاز هذا الأخذ.
مسألة (587): هناك بعض شركات اليانصيب تعتمد على أجهزة كمبيوتريّة خاصّة للعبة اليانصيب، وذلك بأن يضع من يريد الاشتراك في اللعبة مبلغاً معيّناً من النقود فيها ويستلم منها ورقة اليانصيب حتّى يشترك بعد ذلك في الموعد المقرّر في الاقتراع، ثمّ تقوم الشركة بتوزيع أجهزتها هذه على المحلاّت المختلفة وتعقد مع صاحب المحلّ على أن يكون له (20) في المئة من النقود التي تجتمع في الجهاز والتي يدفعها الناس بإزاء بطاقات اليانصيب والباقي تسلّم إلى الشركة، وهنا نطرح بعض الأسئلة:
1 ـ هل يجوز للمسلم صاحب المحل أن يدخلّ مع شركة اليانصيب في العقد المذكور ويستلم جهازاً يضعه في محلّ عمله فلا يكون له دور إلاّ عرض الجهاز المذكور في محلّه لتمكين الناس من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها؟ وهل يختلف الأمر إذا كان زبائنه كلّهم من الكفّار أو من المسلمين؟
2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في هذه اللعبة؟ وإذا اشترك فهل له أن يأخذ الأرباح من الشركة الكافرة إذا أصابت القرعة اسمه؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المشتركون في اللعبة كفّاراً أو مجهولين أو علم إجمالاً بأنّ بعضهم مسلمون ولو من غير الملتزمين دينيّاً؟
الجواب: الدخول مع شركة اليانصيب سواء كان بمعنى استلام الجهاز ووضعه في
محلّ عمله وأخذ الاُجور المتّفق عليها أو بمعنى الاشتراك في اللعبة إنّما يجوز بعنوان استنقاذ المال من الكافر، وأمّا إذا أدّى إلى أخذ مال مسلم معلوم فلا يجوز.
ونحن لا نجيز التصرّف في هذا المال المستنقذ من الكافر إلاّ بشرطين:
الأوّل: تخميسه.
والثاني: أن لا يصرفه في معصية الله تعالى.
مسألة (588): ما هو رأي سماحتكم بلعب الدومينة؟
الجواب: كلّ ما يعتبر من آلات القمار حرم اللعب به حتّى لو كان بدون رهان على الأحوط وجوباً.
مسألة (589): ما هو حكم اللعب في ألعاب الكمبيوتر أو الأتاري؟
الجواب: ما لا يعتبر عرفاً من أداة القمار يجوز اللعب به من دون رهان.
الفصل الثاني
مسائل في الغناء والموسيقى والرقص
مسألة (590): هل تجوز القراءة على الإمام الحسين(عليه السلام) إذا اشتملت على ترجيع الصوت؟
الجواب: إن لم تكن تلك القراءة تؤثّر أثر اللهو في النفوس رغم اشتمالها على الترجيع جازت.
مسألة (591): هل الذهاب إلى المسرحيّات التي تتخلّل مشاهدها الأغاني جائز؟ علماً بأنّ أغلب الأحيان تكون المسرحيّة هادفة ونحن لا نذهب لاستماع الأغاني.
الجواب: يجوز بشرطين:
الأوّل: عدم الاستماع إلى الأغاني.
والثاني: أن لا يكون في ذلك ترويج للفساد.
مسألة (592): هل الاستماع إلى المَوّالات التي فيها ذكر أهل البيت(عليهم السلام) أو ذكر فراق الوطن والأهل جائز؟
الجواب: إن لم يكن بالشكل المناسب لمجالس أهل الفسق واللهو جاز.
مسألة (593): ذكر الفقهاء: أنّ الملاك في الغناء والموسيقى المحرّم هو ما يناسب مجالس اللهو والطرب، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف، والسؤال: أيّ عرف هو الملاك، حيث إنّ ما يناسب هذه المجالس في العرف الغربي ـ مثلاً ـ يختلف عمّا يناسبها في العرف الشرقي، بل قد يختلف من بلد إلى بلد، فالمسلم العربي الذي يسكن في اُروبا يراعي في ذلك عرف بلده الأصلي أو عرف البلد الذي يسكنه؟
الجواب: المقياس أن يكون السامع نفسُه يعيش حالة اللهو بهذا السماع.
الفصل الثالث
مسائل في حلق اللحية
مسألة (594): ما هو حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها؟ وهل يدخل فيها العارضان؟
الجواب: الظاهر كفاية إعفاء شعر الذقن.
مسألة (595): هل حلق اللحية يعد فسقاً؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يطلقونها تارةً ويحلقونها تارة؟
الجواب: إن كان يفتي أو يحتاط مقلَّده بترك الحلق كان حلقه فسقاً.
مسألة (596): ما هو حكم حلق اللحية غير المكتملة؟
الجواب: ما لم تصدق عليه اللحية جاز حلقه.
مسألة (597): ما هي حدود حلق اللحيّة؟
الجواب: إن صدق عرفاً أنّه ملتح كفى ذلك.
الفصل الرابع
في نقل الدم
مسألة (598): هل يجوز إعطاء المسلم المحتاج للدم دماً من الكتابي لا على سبيل الاضطرار؟
الجواب: نعم يجوز.
مسألة (599): هل يجوز نقل الدم من الحيوان إلى الإنسان مع فرض عدم الضرر؟
الجواب: نعم يجوز.
الفصل الخامس
مسائل في تحضير الأرواح والجن والتنويم المغناطيسي
مسألة (600): توجد امرأة تدّعي أنّها تتصل بأرواح المعصومين(عليهم السلام) عن طريق روح خفيّة تتخلّلها فتجعلها تتكلّم بكلام الرجال وترتعد أثناء ذلك، وتدّعي هذه المرأة بأنّ المعصومين(عليهم السلام)يخبرونها بكلّ ما تريد، وتدّعي بأنّ لها اثني عشر نوراً، ولها مقام تجلب نساء العامّة فيه لتعظيم أمرها، فهل عمل المرأة هذه صحيح؟
الجواب: عمل هذه الامرأة من أعظم المحرّمات عند الله وهي تستحقّ التعزير شرعاً.
مسألة (601): ما هو حكم:
أ ـ تعلّم السحر والعمل به؟
ب ـ إحضار الأرواح والجنّ؟
الجواب: السحر لا يجوز، وتعلّمه لا يجوز، وتحضير الأرواح والجنّ خلاف الاحتياط.
مسألة (602): تنتشر هذه الأيّام كتب في علم التسخيرات والتحضيرات والطلاسم لمؤلّف مصري، فما تقولون في هذه الكتب، ولِمن يستنسخها، ولِمن يبيعها في الأسواق سرّاً أو علناً؟
الجواب: كُتُب التسخيرات والتحضيرات والطلسمات تعتبر كتب ضلال يحرم بيعها وشراؤها واستنساخها.
الفصل السادس
مسائل في الموادّ المخدِّرة
مسألة (603): هناك من يقول بأنّه ليس هناك حرمة شرعيّة في تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها؟
الجواب: تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها حرام.
مسألة (604): هل من يتاجر بالحشيشة يعد من المفسدين في الأرض (والذين يسعون في الأرض فساداً جزاءهم أن يُقتَّلوا)؟ هل يجوز على هذا الفرض قتل المتاجر فيها عند الاستطاعة؟ ومع عدمها هل يجوز الإخبار عنه عند الحكومة الظالمة؟
الجواب: يجوز لكم الإخبار عنه لدى الحكومة.
مسألة (605): هل يجوز دخول بيت المتاجر بهذا النوع من المخدّرات ـ أي الحشيشة ـ وتناول الطعام عنده؟
الجواب: إن كان ذلك مشجّعاً له على عمله لا يجوز.
مسألة (606): هل يحقّ لنا منعه من دخول بيوت المؤمنين؟
الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله يحقّ لكم ذلك.
مسألة (607): هل يجوز التعامل مع المتاجر بالحشيشة في أيّ مشروع آخر غيره، علماً أنّ مصدر أمواله الوحيد هي تجارة المخدّرات؟
الجواب: أمواله محرّمة.
مسألة (608): هل يجوز الزواج من المتاجرين بالمخدّرات أو تزويجهم أو مساعدتهم في الزواج، وبماذا تنصحون؟
الجواب: إيّاكم ومزاوجتهم أو مساعدتهم في الزواج.
مسألة (609): هل كلّ أنواع المخدّرات محرّمة، أو هناك أنواع يحلّلها الشارع المقدّس؟
الجواب: كلّ أنواع المخدّرات محرّمة.
مسألة (610): ما حكم الأرباح الناشئة عن بيع المواد المخدّرة؟
الجواب: أرباحها حرام.
مسألة (611): ما حكم مساعدة العاملين في بيع المواد المخدّرة؟
الجواب: مساعدة العاملين فيها حرام.
مسألة (612): ما حكم إيواء البائعين للمواد المخدّرة وإخفائهم عن النظام وإرشادهم إلى الطرق التي يسلكونها بعيداً عن النظام؟
الجواب: إيواؤهم وإخفاؤهم وإرشادهم إلى الطرق حرام.
مسألة (613): ما حكم نقل البائعين للمواد المخدّرة بوسائل النقل كالسيّارات والسفن باجرة عالية للاستفادة من أموالهم؟
الجواب: نقلهم بوسائل النقل لمهمّة المخدّرات حرام.
مسألة (614): ما حكم الأموال المأخوذة من بائعي المواد المخدّرة كاُجرة طريق للاستفادة منها بشكل شخصي أو لأعمال جهاديّة؟
الجواب: اُجرة نقل المخدّرات حرام.
مسألة (615): هل تجب مقاطعة البائعين للمواد المخدّرة في التعامل الاجتماعي؟
الجواب: إن أمكن تقاطعهم في التعامل الاجتماعي وكان ذلك رادعاً لهم عن عملهم وجب ذلك.
مسألة (616): هل يجب على المؤمنين من أبناء العشيرة طرد العامل بتهريب المخدّرات من العشيرة وإسقاط حقوقه العرفيّة؟
الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله وجب.
مسألة (617): هل يجب إبلاغ السلطات المعنية(الإيرانيّة أو العراقيّة) عنهم وعن أوكارهم والطرق التي يسلكونها؟
الجواب: إن كان ذلك مؤثّراً في تحطيم عملهم وجب.
مسألة (618): فيما لو كانت أجهزة النظام الحاكم في العراق طرفاً في هذه التجارة فهل يجوز الاتجار معهم بهدف كسب الأموال منهم والاستفادة منها في مجالات مختلفة كمعونة المحتاجين وأمثالها، إذ المعروف عن الاتجار بها أنّ فيه أرباحاً كبيرة؟
الجواب: لا يجوز.
مسألة (619): الفقر أو العوز الشديد هل يكون مبرّراً للاتجار بالمخدّرات؟
الجواب: ليس مبرّراً لذلك.
مسألة (620): نقل المواد المخدّرة من إيران إلى العراق بدون اُجرة، بل لهدف آخر هل يجوز؟
الجواب: نشر المخدّر بين المسلمين حرام بأيّ حال من الأحوال.
مسألة (621): ما حكم الأكل والشرب في بيوت الذين يتاجرون بالمخدّرات في حالة:
أ ـ العلم بأنّ المأكولات مشتراة بأموال التجارة هذه؟
ب ـ عند عدم العلم بأنّها مشتراة من أرباح الاتجار بالمخدّرات أو من غيرها؟
الجواب: إن كانوا قد اشتروها بعين تلك الأموال حرم الأكل منها، وإن كانوا قد اشتروها بثمن في الذمّة ثمّ أدّوا الثمن بتلك الأموال حلّ الأكل، وإن لم يعلموا بأنّها مشتراة بتلك الأموال حلّ لهم الأكل.
مسألة (622): ما حكم البيوت التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات أو المختلطة معها من حيث: الصلاة فيها والجلوس وسائر التصرّفات الاُخرى؟
الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في البيوت.
مسألة (623): ما هو حكم الملابس التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات هل تصحّ الصلاة فيها؟
الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في الملابس.
مسألة (624): لو أفطر الصائم على شيء تمّ شراؤه من أرباح تجارة المخدّرات فهل يعتبر إفطاره على المحرّم فتجب عليه كفّارة الجمع؟
الجواب: لا تجب كفّارة الجمع.
مسألة (625): لو قُتل تاجر المخدّرات من قبل حرّاس الحدود في إيران أو في
العراق أو قتل لتنافس بين الأفراد فما حكم القتيل؟ وما حكم القاتل أيضاً؟
الجواب: إن كان القاتل ظالماً فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، وإلاّ فالمقتول في النار.
مسألة (626): المسافر من إيران إلى العراق أو غيره لغرض مشروع لو استصحب معه كميّة من المخدّرات هل ينطبق عليه حكم تاجر المخدّرات مهما كانت كميّة المخدّرات كبيرة أو صغيرة، حتّى ولو كان سفره إلى بلد الكفر؟
الجواب: نشر المخدّرات بين المسلمين بأيّ شكل من الأشكال حرام.
مسألة (627): ماذا يصنع التائب عن تجارة المخدّرات بأمواله التي جناها منها؟
الجواب: عليه أن يراجع حاكم الشرع لتصفية أمره.
الفصل السابع
مسائل في العرف العشائري
مسألة (628): ما هي حدود تصرّف رئيس العشيرة أو القبيلة في حقوق الأفراد(البالغين والقاصرين) الماليّة وغيرها؟ وهل يصحّ منه التنازل عن كلّ أو بعض هذه الحقوق تحت تأثير غيره لاعتبارات خاصّة كالوجاهة أو العلاقات الاجتماعيّة؟
الجواب: ولاية رئيس العشيرة أو القبيلة غير واردة في فقهنا الإسلامي.
مسألة (629): ما حكم مَن يدين بالولاء لرئيس عشيرته وإطاعته إذا علم فسقه بشرب الخمر وأخذه الرشوة وغير ذلك؟
الجواب: كما قلنا لم تثبت له الولاية حتّى تسقط بعد ذلك بالفسق أو أخذ الرشوة.
مسألة (630): جرت السنينة(القانون العشائري) بين عشائر ربيعة وشمّر وزبيد
والعشائر المجاورة حول ربيعة في تحديد الفصل فيما بينهم، ولا يجوز زيادته ونقصانه لكلّ الأطراف حتّى وإن لم يرضَ صاحب القضيّة أو المجنيّ عليه بهذا المقدار المحدّد، فما هو رأي الشارع المقدّس في ذلك؟
الجواب: تحديد الفصل هذا ليس شرعيّاً.
مسألة (631): 1 ـ هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر وفقاً لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة، هل هذا العمل جائز؟
2 ـ هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة؟
3 ـ جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الدية عند تحقّق فعل أو جناية تنقض صلحاً بين الجاني والمجنيّ عليه، هل يصح ذلك شرعاً؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صح ذلك؟
4 ـ هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلّل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ إذن الولي؟
5 ـ هل يجوز دفع المرأة إلى وليّ المقتول كدية (وهو فصل في العرف العشائري)؟
6 ـ مسألة أخذ النساء فصلاً في الدية على موضوع النهب والقتل، علماً أنّه يمكن أن يرفع الغيض والحزازات بسبب أخذهم لهذه النساء وخاصّة بين أولاد العمّ، فهل يجوز ذلك بهذا الغرض؟
7 ـ على نفس الفرض السابق لو رضي وليّ البنت بهذا الحكم العشائري(الفصل) من دون علمه بمن سيكون زوج ابنته، فعلى هذا الفرض هل يصحّ عقد الزواج؟
الجواب: كلّ هذا ليس شرعيّاً.
نعم، لو تراضى الابن والبنت مع والد البنت على إيقاع الزواج بينهما لغرض دفع الفتنة فهذا جائز، لكنّه ليس ذلك لأجل نفوذ الحكم العشائري.
الفصل الثامن
مسائل متفرقة
مسألة (632): هل يجوز بيع الرُز الذي تنجّس دون إعلام المشتري؟
الجواب: لا يجوز.
مسألة (633): ما هو حكم تقليد الغرب في قصِّ الشعر:
أ ـ في البلاد الإسلاميّة.
ب ـ في بلادهم.
الجواب: إنْ تعارف ذلك لدى المسلمين أيضاً إلى حدّ خرج عن عنوان التشبّه بالكفّار جاز.
مسألة (634): هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
الجواب: إن كانت الأحراز من الأدعيّة المأثورة من أئمّتنا الأطهار(عليهم السلام) جاز.
مسألة (635): ما هو حكم لبس ربطة العنق وقبعة الرأس:
أ ـ لبس القبعة للذين حلقوا رأسهم.
ب ـ لبس القبعة للزينة.
الجواب: كلّما تعارف عند المسلمين وخرج عن التشبّه بالكفّار جاز، ما عدا الصليب.
مسألة (636): هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه صور وأحرف إنجليزيّة(داخل المنزل أو خارج المنزل)؟ وهل يعد هذا اللباس نشراً للثقافة الغربيّة؟
الجواب: إن لم يكن تشبّهاً بالكفّار جاز.
مسألة (637): ما هو حكم لبس السلسلة (القلادة) للرجال؟
الجواب: إن لم تكن من الذهب ولم يكن يعتبر لبسها تشبّهاً بالنساء جاز.
مسألة (638): هل يجوز لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
الجواب: اللبس في البيت في دقائق مختصرة ممّا لا يعدّ عرفاً تشبّهاً للنساء بالرجال، أو للرجال بالنساء جاز.
مسألة (639): ما هو حكم إدخال الأولاد في المدارس التي يُدرّس فيها بعض العقائد الفاسدة مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟
الجواب: لو فرض عدم التأثّر جاز.
مسألة (640): هل يجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز الالتقاط للبرامج التلفزيونيّة من الأقمار الصناعيّة (الدش أو الطبق)؟
الجواب: إن كان ذلك في إيران ومع تحريم ذلك من قبل وليّ الأمر، لم يجز و إلاّ جاز بشرط عدم ترتّب المفاسد على ذلك.
مسألة (641): ما هو رأيكم بصورة الرسول(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام) المعروضة في السوق للبيع؟
الجواب: لم يثبت كونها صوراً حقيقيّة.
مسألة (642): هل للسحر حقيقة، أو أنّه وهمٌ يخيّل لأعين الناس؟
الجواب: السحر وهمٌ يخيّل لأعين الناس، لكنّ الخيال قد يسبّب اُموراً حقيقية كما لو خلق في نفس الرائي خوفاً أدّى إلى مرضه وفقدان سلامته، بل أحياناً إلى موته.
قبل | بعد | فهرست
|