|
كتاب اللُقَطة والضالّة ومجهول المالك
مسألة (891): بعض الإخوة يقول: قبل خمسين سنة تقريباً عثرتُ على أموال في طريق ما وكان قدرها (مئتي تومان) فأخذت هذه الأموال وصرفتها والآن اُريد أن أتصدّق بها عن صاحبها، فهل أتصدّق بـ (مئتي تومان) أو بقيمتها الحاليّة؟
الجواب: الأحوط وجوباً التصدّق بقيمتها الحاليّة.
مسألة (892): المال الذي ليس له علامة ولا يمكن التعريف به فهل التصدّق به نيابة عن صاحبه واجب، أو مستحب، أو احتياط وجوبي؟
الجواب: الأحوط وجوباً التصدّق به.
مسألة (893): هل يجوز أخذ الهديّة من الذين يتاجرون بالمخدّرات مع القطع بأنّ مصدرها من أموال المخدّرات؟
الجواب: الأموال الناتجة من بيع المخدّرات حرام.
مسألة (894): ما هو مقدار اللُقَطة؟
الجواب: أن لا تكون في القلّة وتفاهة القيمة قدر ما لا يهتمّ به صاحبه عادة.
مسألة (895): هل تقوَّم اللقطة بالسعر الذي تباع فيه في السوق أو بقيمتها عند
التقاطها ارادة لقطها؟
الجواب: يتصدّق بنفس اللُقطة، ثمّ إذا توافق الملتقط مع المتصدّق عليه أن يبيعها المتصدّق عليه من الملتقط باعه بأيّ سعر توافقا عليه.
قبل | بعد | فهرست
|